شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 42 - الجزء 6

  نعم، وإنما تبطل الشفعة إذا ترك الطلب (بلا عذر) فأما لو ترك الطلب في المجلس لعذر فإنها لا تبطل، كالخوف⁣(⁣١) من ظالم يفعل معه ما يسقط الواجب¹(⁣٢) إن طلب⁣(⁣٣) أو رافع⁣(⁣٤). (قيل⁣(⁣٥): وإن جهل استحقاقها) فترك الطلب في المجلس⁣(⁣٦) جهلاً منه باستحقاقها بطلت، والجهل على وجوه: إما أن يجهل كون الشفعة مشروعة بالجملة، أو يجهل ثبوتها للجار أو لشريك الشرب، أو يجهل كون العقد صحيحاً ويظنه فاسداً⁣(⁣٧)، أو يجهل كون المغصوب⁣(⁣٨) تستحق به الشفعة فيترك الطلب - فإنها تبطل شفعته عند المؤيد بالله، لا عند الهد±وية⁣(⁣٩) فإنها لا µتبطل مع الجهل؛ لما تقدم⁣(⁣١٠).


(١) وسواء كان الخوف قليلاً أو كثيراً، وعليه البينة إذا ادعى ذلك، إلا أن تكون أمارة الخوف ظاهرة. (ديباج) (é).

(٢) خشية الضرر. (é).

(*) وهو الإضرار. (é). والإجحاف كما تقدم في التيمم. (هامش بيان) (é).

(٣) عندنا.

(٤) عند أبي العباس.

(٥) المؤيد بالله.

(٦) بل فوراً على قول المؤيد بالله؛ ولعله على أحد قوليه.

(٧) قلت: جهل كون العقد الأول صحيحاً يكفي، فلا فائدة لقوله: «ويظنه فاسداً». قيل: لا وجه للاعتراض ليبني عليه قول الهدوية.

(*) لا عبرة بظنه± إلا حيث الفاسد معتاد في الناحية. (عامر) (é).

(٨) عليه.

(٩) لأنهم يفرقون بين السقوط والإسقاط، خلاف المؤيد بالله فلا يفرق بينهما، فالإسقاط ما كان بقول أو فعل، والسقوط عكسه.

(١٠) من أن السكوت مع الجهل فيما هو فوري لا يبطل به الحق، كالصغيرة إذا بلغت وسكتت. (غيث). وفي بعض الحواشي: اللام لا للتعليل، بل متعلقة بقوله: «مع الجهل». (مفتي).

(*) في الغيث في مسألة الصغيرة. وقال في حاشية السحولي في معناه: إنها لا تبطل مع الجهل للذي تقدم من الصور.