شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 43 - الجزء 6

  قيل: (و) تبطل إن أخرها لجهل (تأثير التراخي) أي: جهل كونها على الفور، وأنها لا تبطل⁣(⁣١) بالتراخي، فإن شفعته تبطل عند المؤيد بالله، لا عند الهدوية ¹فإنها لا تبطل⁣(⁣٢).

  قال أبو طالب: وهذا محمول على من لم يعلم أن حق الشفعة مشروع في الإسلام، قال: بأن يكون قريب العهد به.

  قال مولانا #: وهذا الحمل فيه نظر إذا³ جعلنا الجهل عذراً؛ لأن المسألة خلافية، وقد قال الشافعي: إنها على التراخي⁣(⁣٣)، فهذا مما يجهله المسلم وغيره، فلا معنى لقوله: «قريب العهد بالإسلام».

  (لا) إذا جهل (ملكه⁣(⁣٤) السبب أو) جهل (اتصاله) بالمبيع فترك الشفعة لجهله كونه مالكاً للسبب الذي يشفع به، أو لجهله اتصال سببه بالمبيع - فإن المؤيد بالله يوافق الهدوية هاهنا أن شفعته لا¨(⁣٥) تبطل.


(١) الأولى حذف «لا» ليستقيم العطف.

(٢) وكذا لو جهل جنس الثمن أو قدره، أو المشتري؛ إذ قد يكون له غرض في تركها وأخذها بحسب اختلاف ذلك. (بحر معنى) (é). فجهله عذ±ر، ومتى علم بطلت إن تراخى. (é).

(*) لكن لا يقبل± قوله: إنه جهل ذلك إلا حيث هو محتمل له، نحو أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في ناحية لا يعرف فيها أحكام الشريعة. وله أن ينكر العلم بالبيع ويحلف ما علم به وينوي علماً⁣[⁣١] يبطل الشفعة. (بيان بلفظه) (é).

(٣) أحد قوليه. وفي روضة النواوي ما لفظه: والأظهر المنصوص في الكتب الجديدة أن الشفعة على الفور.

(٤) والفرق بين هذا وبين ما تقدم على أصل المؤيد بالله أنه جهل هنا نفس السبب، وفيما تقدم حكم الشفعة.

(٥) وهو حجتنا عليه.


[١] وفائدة هذا إذا خاف الحكم عليه ممن لا يعتبر العلم بتأثير التراخي كالمؤيد بالله. اهـ لعله حيث لم يلزمه الحاكم مذهبه، فإن ألزمه الحاكم مذهبه لم تفده هذه النية؛ لأنه يقطع الخلاف. (é).