(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  (و) الرابع: أن يتولى الشفيع بيع ما هو شفيع فيه فإنها تبطل شفعته(١) (بتولي البيع(٢)) إلا أن يكون ولياً(٣) أو وكيلاً بالطلب(٤) فإن ذلك لا يبطل الشفعة¹(٥).
(١) ولو جهل بطلانها بذلك.
(*) والضمان بالثمن¹ بعد البيع يكون إعراضاً، وأما قبله فلا. (é).
(٢) حيث شفع لنفسه، إذ يلزم تسليم المبيع؛ لتعلق الحقوق به، وفي تسليمه تسليم الشفعة. (شرح فتح)[١]. قال الفقيه محمد بن يحيى: وفي تعليل أهل المذهب نظر؛ لأن التسليم لا يجب هنا على البائع إذا طلب الشفعة. وحجة أبي حنيفة والشافعي أن أكثر ما في الوكالة أنه رضي بالبيع، ورضاه لا يبطل شفعته. قلنا: لا نسلم أن ليس فيها إلا مجرد الرضا، بل تسليم المبيع، ولا يعقل أن يكون طالباً مطلوباً؛ للتناقض. (بستان).
(*) يقال: لو باع ما¹ يملك، والآخر شفع، ثم مات ذلك الشفيع، والبائع هو الوارث لذلك، فقيل: إنها تثبت له الشفعة¹؛ لأنه قد ملكه بسبب آخر[٢]، وهو الميراث. (مفتي، وشامي) و (é). وفي الصعيتري: لا تثبت له الشفعة؛ لأنه باع ما له فيه شفعة. (صعتيري).
(*) غير فضولي. (é). ولياً، أو وكيلاً ولم يضف لفظاً. (é).
(*) يعني: بالوكالة[٣] أو بالولاية؛ لأن البيع يقتضي التسليم، والتسليم يبطل الشفعة إذا كانت له، لا إذا كانت لغيره، وهو وكيل فيها أو ولي[٤]. (تذكرة، وكواكب). لمن تولى عليه أو توكل له.
(*) حيث لم يضف لفظاً. (é).
(*) ولو جاهلاً. (é).
(٣) بالطلب.
(*) كما لو باع الأب مال نفسه ولابنه فيه شفعة فإن له أن يشفع لابنه. (é).
(٤) وصورته: أن يوكله زيد بالبيع، ويوكله عمرو بالشفعة، أو يكون فضولياً.
(٥) ولعل وجهه أن فعله لا تأثير له في إبطال حق غيره.
[١] وهذا المراد به إذا كان له أن يسلم الشفعة [أي: يبطلها]، فأما إذا لم يكن له تسليمها بأن يكون وليّاً أو وكيلاً بالطلب فإن ذلك لا يبطل الشفعة. (زهور).
[٢] إذا لم يكن الميت قد علم، أو لم يتمكن.
[٣] إلا أن يضيف الوكيل لفظاً إلى من وكله فإنها لا تبطل شفعته¹؛ لأن الحقوق لا تعلق به. وكذا لو كان فضولياً¹.
[٤] لمستحق الشفعة. (شرح أثمار).