(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  وعند أبي حنيفة والشافعي: أن الشفعة لا تبطل بتولي البيع. (لا) لو شرط(١) البائع(٢) الخيار لمن له الشفعة فأمضى(٣) البيع لم تبطل شفعته لأجل (إمضائه(٤)) البيع. وقال أبو حنيفة: بل تبطل.
(١) وهذا بخلاف ما لو شرط المشتري للشفيع الخيار فأمضاه الشفيع بطلت؛ لأن إمضاءه تراخ. اهـ مع علمه بثبوتها قبل اختياره للتمام إذا كانت له، لا إن كان ولياً لغيره أو وكيلاً له بطلبها فلا تبطل. (بيان).
(٢) أو هو والمشتري جميعاً.
(٣) وكذا لو ضمن عهدة الثمن للبائع [قبل البيع، لا بعده فالضمان إعراض كما يأتي. (é)] أو ضمن للمشتري درك المبيع فإن الشفعة لا تبطل بذلك؛ إذ لا وجه لبطلانها بذلك، ما لم يحصل به تراخ. (شرح أثمار، وبيان معنى).
(٤) حيث الخيا´ر لهما، أو للبائع[١]. (é). فلا تبطل الشفعة باختياره لتمام البيع؛ لأنه لا يتم[٢] البيع إلا بذلك؛ ولذا قال: (إلا حيث شرطه) أي: الخيار (له) أي: للشفيع (المشتري فقط) فإنه إذا أمضى بطلت شفعته[٣]؛ لأن ذلك إعراض ورضا منه ببطلان الشفعة؛ لأن البيع قد انبرم بمجرده، كما لو كان الخيار للمشتري فإنه يشفع ولا ينتظر انقضاء الخيار، وإذا تراخى بطلت مع العلم¹، فافهم الفرق. (شرح فتح).
(*) لكن يأتي بهما بلفظ واحد، فيدخل الخيار في الشفعة اقتضاءً؛ لأن ذلك ممكن، وما سواه تراخ[٤] مبطل للشفعة. بخلاف وكيل الشراء فإن الشفعة قبل القبول واقعة قبل الملك فلم تصح. (معيار).
(*) والفرق بين التولي والإمضاء أن المتولي تتعلق به الحقوق، وفيه إبطال للشفعة، بخلاف الممضي والفضولي فلا حق يتعلق بهما يبطل الشفعة. (مفتي).
[١] لفظ حاشية السحولي: فلو جعلا أو البائع للشفيع الخيار فأمضى البيع الخ.
[٢] وهو يدل على أنه يصح¹ أن يكون المجعول له الخيار واحداً من جهة البائع والمشتري. (حاشية سحولي لفظاً).
[٣] إلا أن يجهل الشفيع كون إمضائه هنا يبطل شفعته. (شرح أثمار).
[٤] قلنا: لا تراخي في¹ حال الإمضاء [٠]؛ لعدم ثبوتها إلا به. (مفتي).
[٠] وقد تقدم أن له المجلس وإن طال. (é).