شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 46 - الجزء 6

  (و) الخامس: أنها تبطل (بطلب) الشفيع (من ليس له طلبه) والذي له مطالبته هو المشتري⁣(⁣١)، سواء كان قبل قبض المبيع أم بعده، وأما البائع⁣(⁣٢) فإن لم يكن قد سلم المبيع فله مطالبته±، وإلا فلا⁣(⁣٣).


(١) والمستقيل±. (é).

(*) ولو وكيلاً حيث¹ لم يضف. (é). لأن الحقوق تعلق به، خلاف الناصر والشافعي. ولا يكون للوكيل أن يسلم المبيع إلى الشفيع إلا برضا الموكل، أو بحكم الحاكم، وإن طلب الشفيع الموكل كان كمطالبة البائع والعدول عن المشتري. (بيان معنى) (é).

(٢) أو وكيله±.

(٣) مسألة: وإذا± ثبت البيع بإقرار البائع ثبتت الشفعة، وحكم بها، ولا يحتاج إلى مصادقة المشتري ولا حضوره إذا كان المبيع في يد البائع⁣[⁣١]، وإن كان في يد المشتري فلا بد من مصادقته⁣[⁣٢] أو قيام البينة والحكم عليه.

فرع: و±إذا ثبت البيع بإقرار المشتري، فإن أراد تسليم المبيع إلى الشفيع بالتراضي لم يحتج إلى حضور البائع ولا مصادقته، ما لم يخاصم⁣[⁣٣] إذا كان المبيع في يد المشتري، وإن كان في يد البائع فلا بد من مصادقته أو البينة والحكم، وإن أراد أخذه بالحكم⁣[⁣٤] فلا بد من حضور البائع⁣[⁣٥] أو مصادقته. (بيان). حيث هو في يده⁣[⁣٦]. (é).


[١] لكن يقال: مع إنكار المشتري ما يلزم الشفيع؟ وإذا أقر البائع بقبض الثمن هل يكون - مع إنكار المشتري - ما سلمه الشفيع لبيت المال؟ القياس يكون لبيت المال. (é).

[٢] أي: مصادقة المشتري كون المبيع للبائع، ولو ذكر سبب يده، كونه [٠] للبائع وهو عنده رهن أو وديعة أو عارية. (أفاده الشويطر). (é).

[٠] لفظ الحاشية في نسخة: ولو ذكر سبب يده من كونه رهناً أو وديعة.

[٣] فإن خاصم وأنكر البيع فالقول قوله، والبينة على المشتري والشفيع. (é).

[٤] وكان في يد± المشتري، ذكره الفقيهان يوسف وحسن، وهذا إذا كان أخذه بالحكم، وأما بالتراضي فلا يجب وفاقاً. (é).

[٥] لأن الحكم عليه لا على المشتري. (برهان).

[٦] فرع: وإذا ثبت البيع بعلم الحاكم لم يجب إحضار البائع ولا المشتري [٠]. (بيان بلفظه).

[٠] المذهب لا بد من حضور ا±لمشتري [أ] والنصب مع التمرد أو الغيبة على من كان المبيع في يده. (من هامش البيان).

[أ] في هامش البيان: المذهب لا بد± من الحضور أو النصب ... الخ.