(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  قال #: وهذا هو الصحيح£ من المذهب على ما صححه أبو العباس وأبو طالب لمذهب يحيى #.
  وقال المؤيد بالله: إذا طالب غير المشتري بطلت مطلقاً(١). وهو ظاهر إطلاق الهادي #.
  وحاصل المسألة±: أنه إن طلب المشتري صح طلبه إجماعاً، سواء كان المبيع في يده أم في يد البائع، وإن طلب البائع(٢) فإن كان المبيع في يده فالخلاف المتقدم(٣)، وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك(٤) وعلم أن شفعته تبطل بطلبه(٥) إياه بطلت±(٦). قال #: ولعله إجماع. وإن ظن بقاءه مع البائع فعلى تخريج المؤيد بالله تبطل، وعلى تخريج أبي العباس لا تبطل´، لكن عند أن يعلم يطلب المشتري. وإن علم بكونه في يد المشتري ولكن ظن أن ذلك لا يبطل فعن المؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي: أنها تبطل. وعن الهادي وأبي طالب: لا تبطل´.
  قال مولانا #: وهو الصحيح± للمذهب(٧).
  السادس قوله: (أو) طلب (المبيع بغيرها(٨)) أي: بغير الشفعة، نحو أن يقول:
(١) سواء قبض أم لا.
(٢) أو وكيله. (é). [حيث لم يضف. (é)].
(٣) المختار يصح طلبه. (é).
(*) المختار لا تبطل. (é).
(٤) يعني: كونه في يد المشتري.
(٥) يعني: بطلب البائع.
(٦) والقول قوله في عدم العلم مع يمينه. (é).
(٧) لأن الجهل عذر. (شرح أثمار).
(٨) لأن ذلك تقرير منه لملك المشتري[١]. وسواء كان قبل± الطلب للشفعة أم بعده، فإنها تبطل بذلك. (بحر معنى). لأنه رجوع عن الشفعة. اهـ يقال: لا تبطل بعد الطلب إن ادعى أنه ملكه بالشفعة كما في الشرح فتأمل، ذكره في الغاية.
=
[١] وإعراض عن الشفعة. (بيان).