شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 47 - الجزء 6

  قال #: وهذا هو الصحيح£ من المذهب على ما صححه أبو العباس وأبو طالب لمذهب يحيى #.

  وقال المؤيد بالله: إذا طالب غير المشتري بطلت مطلقاً⁣(⁣١). وهو ظاهر إطلاق الهادي #.

  وحاصل المسألة±: أنه إن طلب المشتري صح طلبه إجماعاً، سواء كان المبيع في يده أم في يد البائع، وإن طلب البائع⁣(⁣٢) فإن كان المبيع في يده فالخلاف المتقدم⁣(⁣٣)، وإن كان في يد المشتري فإن علم بذلك⁣(⁣٤) وعلم أن شفعته تبطل بطلبه⁣(⁣٥) إياه بطلت±(⁣٦). قال #: ولعله إجماع. وإن ظن بقاءه مع البائع فعلى تخريج المؤيد بالله تبطل، وعلى تخريج أبي العباس لا تبطل´، لكن عند أن يعلم يطلب المشتري. وإن علم بكونه في يد المشتري ولكن ظن أن ذلك لا يبطل فعن المؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي: أنها تبطل. وعن الهادي وأبي طالب: لا تبطل´.

  قال مولانا #: وهو الصحيح± للمذهب⁣(⁣٧).

  السادس قوله: (أو) طلب (المبيع بغيرها(⁣٨)) أي: بغير الشفعة، نحو أن يقول:


(١) سواء قبض أم لا.

(٢) أو وكيله. (é). [حيث لم يضف. (é)].

(٣) المختار يصح طلبه. (é).

(*) المختار لا تبطل. (é).

(٤) يعني: كونه في يد المشتري.

(٥) يعني: بطلب البائع.

(٦) والقول قوله في عدم العلم مع يمينه. (é).

(٧) لأن الجهل عذر. (شرح أثمار).

(٨) لأن ذلك تقرير منه لملك المشتري⁣[⁣١]. وسواء كان قبل± الطلب للشفعة أم بعده، فإنها تبطل بذلك. (بحر معنى). لأنه رجوع عن الشفعة. اهـ يقال: لا تبطل بعد الطلب إن ادعى أنه ملكه بالشفعة كما في الشرح فتأمل، ذكره في الغاية.

=


[١] وإعراض عن الشفعة. (بيان).