شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 48 - الجزء 6

  «بع مني، أو هب مني هذا الذي أستحق فيه الشفعة»، فإنها تبطل⁣(⁣١) إذا كان عالماً±(⁣٢). ومن هذا القبيل⁣(⁣٣) أن يدعي أن المبيع⁣(⁣٤) ملك له لا بالشفعة، فإن ذلك يبطل شفعته±، إلا أن يدعي أنه ملكه بالشفعة±(⁣٥) ويصرح بذلك فإنها لا تبطل⁣(⁣٦).

  السابع قوله: (أو) طلب المبيع (بغير لفظ الطلب(⁣٧)) المعتبر في طلبها (عالماً(⁣٨)) بطلت شفعته.


(*) ولو بعد أن± شفع بلفظها. (é). والوجه في البطلان أنه تقرير لملكه، وإعراض عن الشفعة وتراخ. (كواكب، وبيان).

(١) ولو بعد طلب الشفعة؛ لأن ذلك تقرير لملكه. (é).

(٢) بأن شفعته تبطل. (بهران).

(٣) مسألة: وطلب الشفعة في الشيء إقراراً بالملك للمشتري، فلا تصح دعوى ملكه من بعد⁣[⁣١]، فإن قدم دعوى الملك فعجز عن تصحيحها فله الشفعة؛ إذ لا تنافي⁣[⁣٢]؛ إذ دعوى الملك ليست إقرارًا ببطلان البيع، كما أن دعوى الوكيل ليست إقراراً لأصله، وهي أيضاً عذر في التراخي عن الشفعة؛ لجهله استحقاقها قبل بطلان الملك. (بحر). وظاهر شرح الأزهار بطلا±ن الشفعة بدعوى الملك. (é).

(٤) عالماً بالبيع. (é).

(٥) بعد الطلب.

(*) وأما إذا طلبه الشفعة ثم ادعى في المجلس أنه ملكه فإنها لا تصح´ دعواه الملك⁣[⁣٣]. (بيان).

(٦) ويطلبها بعد ذلك بلفظها. (كواكب) و (é). وكان قد طلبها بلفظها المعتبر. (عامر) (é).

(٧) حذفه في الأثمار لدخوله في معنى قوله: «طلب المبيع بغيرها».

(٨) ويقبل قوله± في الجهل ما لم يكن الظاهر خلافه، كأن يكون من الفقهاء أو مخالطاً لهم.

=


[١] لعله أراد لا تصح¹ الدعوى في المجلس. (é). لا في غير المجلس فيصح طلبه للشفعة؛ لجواز خروجه عن ملك المشتري.

[٢] أي: لا تنافي بين دعوى الملك ودعوى الشفعة؛ إذ كل منهما استجلاب للملك، خلا أن الأولى بغير عوض والثانية بعوض. (شرح بحر).

[٣] ولا تبطل شفعته. اهـ وفي شرح الفتح: تبطل±؛ لأنه إقرار ببطلان الشراء. اهـ قلت: ولو جاهلاً. (مفتي) (é).