شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 50 - الجزء 6

  طلبه⁣(⁣١) (بها غالباً) يحترز من أن


البعض الباقي للمشتري، هل تبطل شفعته فيه سواء كان عالماً أو جاهلاً أو لا تبطل؟ الجواب: أنها± تبطل الشفعة بذلك؛ لأنها كطلب بعض المبيع، ولا فرق عند±نا في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل⁣[⁣١]. اهـ تأمل هذه الفوائد. (é).

(*) إذا كان عالماً أن طلب البعض يبطل. (شرح فتح، وشرح أثمار). وقيل: ولو جاهلاً´، وهو ظاهر الأزهار؛ ولذا أخره في الأزهار عن قوله: «عالِماً».

(*) ولو كان البعض الذي قد خرج عن ملك المشتري بطلت شفعته في البعض الثاني؛ لأنه قرر تصرف المشتري في الذي قد باعه. (بيان) (é). فعلى هذا لو طلب له ولزيد⁣[⁣٢] ولم يوكله زيد بطلبها فلعلها تبطل الشفعة، وكأنه طلب بعض المبيع. (é).

(*) وكذا إذا كانت متفرقة⁣[⁣٣] لكنه مجاور لها، فإنه يأخذ الكل وإلا ترك.

(١) وحاصل المسألة: أن¹ المشتري إن كان واحداً وكان المشترى شيئاً واحداً فليس له إلا أخذ الجميع ولو من جماعة⁣[⁣٤]، وإن كان أشياء فإما أن يكون للشفيع سبب مع كل واحد أو مع أحدهما، إن كان مع كل واحد فليس له إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع⁣[⁣٥]، وإن كان مع أحدها فإن كانت متصلة فكذا، خلافاً لأبي حنيفة وابن أبي الفوارس فقالا: يأخذ المتصل به، وإن كانت منفصلة أخذ ما له معه سبب، خلافاً للناصر فقال: يأخذ الجميع. وإن كان المشتري جماعة أخذ نصيب من شاء. (زهور بلفظه).

=


[١] ومثله في البحر، ولفظه: مسألة: المؤيد بالله: وإذا عفا عن الشفعة في بعض المبيع فوجوه ثلاثة: يسقط ا±لكل كالقصاص [٠] [ولو أخرج أحد الأسباب التي يستحق به عن ملكه بطلت شفعته في الكل. (é)] لا يسقط شيء؛ إذ لا تتبعض. يسقط ذلك القدر، ويستحقها في الباقي. الإمام يحيى: وهو الأصح إذا رضي المشتري بتفريق الصفقة؛ إذ المانع الإضرار به في التفريق. (بحر بلفظه).

[٠] بجامع أن كلا منهما حق لا يتبعض؛ فكان إسقاط بعضه إسقاطاً لكله. (شرح بحر بلفظه).

[٠] واختاره المفتي وسيدنا سعيد الهبل.

[٢] وكذا لو طلب حصته. (é).

[٣] فلو أخرج أحد السببين± عن ملكه بطلت الشفعة في الكل. (é).

[٤] إذا كان بعقد واحد. (é).

[٥] فلو خرج أحد الأسباب التي يستحقها بها عن ملكه بطلت شفعته في الكل. (é).