(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  طلبه(١) (بها غالباً) يحترز من أن
البعض الباقي للمشتري، هل تبطل شفعته فيه سواء كان عالماً أو جاهلاً أو لا تبطل؟ الجواب: أنها± تبطل الشفعة بذلك؛ لأنها كطلب بعض المبيع، ولا فرق عند±نا في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل[١]. اهـ تأمل هذه الفوائد. (é).
(*) إذا كان عالماً أن طلب البعض يبطل. (شرح فتح، وشرح أثمار). وقيل: ولو جاهلاً´، وهو ظاهر الأزهار؛ ولذا أخره في الأزهار عن قوله: «عالِماً».
(*) ولو كان البعض الذي قد خرج عن ملك المشتري بطلت شفعته في البعض الثاني؛ لأنه قرر تصرف المشتري في الذي قد باعه. (بيان) (é). فعلى هذا لو طلب له ولزيد[٢] ولم يوكله زيد بطلبها فلعلها تبطل الشفعة، وكأنه طلب بعض المبيع. (é).
(*) وكذا إذا كانت متفرقة[٣] لكنه مجاور لها، فإنه يأخذ الكل وإلا ترك.
(١) وحاصل المسألة: أن¹ المشتري إن كان واحداً وكان المشترى شيئاً واحداً فليس له إلا أخذ الجميع ولو من جماعة[٤]، وإن كان أشياء فإما أن يكون للشفيع سبب مع كل واحد أو مع أحدهما، إن كان مع كل واحد فليس له إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع[٥]، وإن كان مع أحدها فإن كانت متصلة فكذا، خلافاً لأبي حنيفة وابن أبي الفوارس فقالا: يأخذ المتصل به، وإن كانت منفصلة أخذ ما له معه سبب، خلافاً للناصر فقال: يأخذ الجميع. وإن كان المشتري جماعة أخذ نصيب من شاء. (زهور بلفظه).
=
[١] ومثله في البحر، ولفظه: مسألة: المؤيد بالله: وإذا عفا عن الشفعة في بعض المبيع فوجوه ثلاثة: يسقط ا±لكل كالقصاص [٠] [ولو أخرج أحد الأسباب التي يستحق به عن ملكه بطلت شفعته في الكل. (é)] لا يسقط شيء؛ إذ لا تتبعض. يسقط ذلك القدر، ويستحقها في الباقي. الإمام يحيى: وهو الأصح إذا رضي المشتري بتفريق الصفقة؛ إذ المانع الإضرار به في التفريق. (بحر بلفظه).
[٠] بجامع أن كلا منهما حق لا يتبعض؛ فكان إسقاط بعضه إسقاطاً لكله. (شرح بحر بلفظه).
[٠] واختاره المفتي وسيدنا سعيد الهبل.
[٢] وكذا لو طلب حصته. (é).
[٣] فلو أخرج أحد السببين± عن ملكه بطلت الشفعة في الكل. (é).
[٤] إذا كان بعقد واحد. (é).
[٥] فلو خرج أحد الأسباب التي يستحقها بها عن ملكه بطلت شفعته في الكل. (é).