شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 51 - الجزء 6

  يشتري شيئين⁣(⁣١) صفقة واحدة⁣(⁣٢) أحدهما يستحق فيه الشفعة والآخر لا يستحق فيه - فللشفيع أن يشفع¹(⁣٣) فيما يستحق فيه الشفعة - دون الآخر - بحصته من الثمن⁣(⁣٤)، سواء تميزت الأثمان أم¹ لا.

  وقال الناصر⁣(⁣٥): ليس له إلا أخذ الكل أو الترك.

  وإنما تبطل شفعته إذا طلب بعض المبيع (إن اتحد المشتري) لئلا يفرق عليه الصفقة، بخلاف ما لو كانوا جماعة فله أن يشفع من شاء¹ منهم، سواء اشتروا لأنفسهم أم لغيرهم⁣(⁣٦)، لواحد أم لجماعة. وقال مالك: بل يأخذ الجميع أو يدع.

  (ولو) اشترى الواحد⁣(⁣٧) (لجماعة(⁣٨)) فليس للشفيع أن يأخذ بعض


(*) الأولى أن يقال: «أو بعضه بها» من غير «ولو». (حاشية سحولي لفظاً).

(١) متباينين، فإن كانا متصلين أخذ الكل وإلا ترك. (بيان) (é).

(٢) ومن اشترى دارين مثلاً متلاصقتين في أحدهما سبب شفعة لرجل، فهما كالدار الواحدة لاتصال العرصة، كالمزرعة الواحدة، فيأخذهما معاً أو يتركهما معاً؛ لئلا تفرق الصفقة. (é).

(*) فأما لو كانا صفقتين أخذ أيهما شاء ولو اتحد المشتري. (é).

(٣) فإن كان له عند كل سبب فليس له إلا أخذ¹ الكل أو الترك.

(٤) قال في الزهور: إلا إذا كان شرى أرضاً قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة بخمسين درهماً، فجاء الشفيع في الأرض فلعله يأخذها بأربعين؛ إذ لو أخذها بحصتها وقع الربا. ومثل معناه في البيان. و (é).

(*) ينظر لو لم يكن لهذا الذي له فيه شفعة قيمة إلا بانضمام الآخر إليه؟ قيل: تبطل الشفعة. وفي بعض الحواشي: إذا كان لها قيمة¹ مع الانضمام لا مع الانفراد فما نقص من قيمة الأخرى مع تقويمها منفردة فهو قيمة المشفوع، فيقسم الثمن عليهما. (شامي). وينظر في العكس فما نقص من قيمة الأخرى مع تقويمها منفردة فهو قيمة الأخرى.

(*) منسوباً من القيمة. (é).

(٥) حجتنا أن حق الشفعة إنما تعلق بأحدهما فقط. وحجة الناصر: أن الاعتبار بالصفقة فلا يفرقها على المشتري. قلنا: لا سبب في الثانية، فيجوز التفريق. (بستان).

(٦) إذا لم يضيفوا إلى واحد. (é).

(٧) ما لم يضف. (é).

(٨) بعقد واحد. (é).