شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 52 - الجزء 6

  المبيع⁣(⁣١)؛ لأن المشتري وإن كان وكيلاً لجماعة فالحقوق تعلق به⁣(⁣٢)، فلا تفرق عليه الصفقة (و) لو اشترى الواحد (من جماعة(⁣٣)) فطلب الشفيع البعض بطلت شفعته± عندنا⁣(⁣٤)، وعن الشافعي إذا اشترى من جماعة أخذ الشفيع نصيب من شاء من البائعين.

  تنبيه: أما´ لو اشترى فضولي⁣(⁣٥) لشخصين⁣(⁣٦) وأجازا فإن الشفيع يأخذ نصيب من شاء؛ لأن الحقوق لا تتعلق بالفضولي⁣(⁣٧).

  (و) التاسع: خروج السبب عن ملك الشفيع، فتبطل شفعته (بخروج السبب(⁣٨)) المشفوع به إذا أخرجه


(١) ما لم يضف إليهم لفظاً. (é).

(٢) إذا لم يضف إليهم. (é). وإلا أخذ بحق من شاء. (é).

(٣) بعقد واحد. (é).

(٤) يعني: بعد القبض، وأما قبله فيصح أن يطلب الشفيع أحد البائعين حصته، فيصح ذلك ويكون له وإن لم يطلب باقي المبيع. اهـ وظاهر الأزهار خلا±فه. (é).

(*) ولو جهل.

(٥) أو وكيل وأضا´ف لفظاً.

(٦) صفقة واحدة.

(٧) وكذلك الوكيل± المضيف لفظاً، لا نية فلا عبرة بها في عدم تعلق الحقوق بالوكيل.

(*) وظاهره ولو بعد القبض¹[⁣١] من الفضولي. اهـ وقيل: أما بعد القبض من الفضولي وأجازه المالك عالماً فالحقوق تعلق به؛ فلا تصح. (منقولة عن القاضي عبدالله الدواري).

(٨) قيل: ولو عاد إلى¹ ملكه⁣[⁣٢] [بما هو نقض للعقد من أصله]. وقيل: ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله فإنها تثبت إذا قد قيدها بالطلب.

=


[١] لأنها لا تعلق به الحقوق بعد قبض الشيء إلا الثمن فقط، كما تقدم في البيع في قوله: «غالباً».

[٢] لأنها قد بطلت±. (بحر) (é). وهو ظاهر الأزهار.