(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  المبيع(١)؛ لأن المشتري وإن كان وكيلاً لجماعة فالحقوق تعلق به(٢)، فلا تفرق عليه الصفقة (و) لو اشترى الواحد (من جماعة(٣)) فطلب الشفيع البعض بطلت شفعته± عندنا(٤)، وعن الشافعي إذا اشترى من جماعة أخذ الشفيع نصيب من شاء من البائعين.
  تنبيه: أما´ لو اشترى فضولي(٥) لشخصين(٦) وأجازا فإن الشفيع يأخذ نصيب من شاء؛ لأن الحقوق لا تتعلق بالفضولي(٧).
  (و) التاسع: خروج السبب عن ملك الشفيع، فتبطل شفعته (بخروج السبب(٨)) المشفوع به إذا أخرجه
(١) ما لم يضف إليهم لفظاً. (é).
(٢) إذا لم يضف إليهم. (é). وإلا أخذ بحق من شاء. (é).
(٣) بعقد واحد. (é).
(٤) يعني: بعد القبض، وأما قبله فيصح أن يطلب الشفيع أحد البائعين حصته، فيصح ذلك ويكون له وإن لم يطلب باقي المبيع. اهـ وظاهر الأزهار خلا±فه. (é).
(*) ولو جهل.
(٥) أو وكيل وأضا´ف لفظاً.
(٦) صفقة واحدة.
(٧) وكذلك الوكيل± المضيف لفظاً، لا نية فلا عبرة بها في عدم تعلق الحقوق بالوكيل.
(*) وظاهره ولو بعد القبض¹[١] من الفضولي. اهـ وقيل: أما بعد القبض من الفضولي وأجازه المالك عالماً فالحقوق تعلق به؛ فلا تصح. (منقولة عن القاضي عبدالله الدواري).
(٨) قيل: ولو عاد إلى¹ ملكه[٢] [بما هو نقض للعقد من أصله]. وقيل: ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله فإنها تثبت إذا قد قيدها بالطلب.
=
[١] لأنها لا تعلق به الحقوق بعد قبض الشيء إلا الثمن فقط، كما تقدم في البيع في قوله: «غالباً».
[٢] لأنها قد بطلت±. (بحر) (é). وهو ظاهر الأزهار.