(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  (عن ملكه قيل(١): باختياره) إما ببيع أو هبة أو نحوهما (قبل الحكم(٢)) له (بها) ولو قد قيدها بالطلب.
(*) وهذا إذا كان غير المشتري¹، فأما المشتري[١] فلا تبطل حصته من الشفعة بخروج السبب عن ملكه، ولا تحتاج إلى طلب. (بيان). لأن شراءه كالحكم. اهـ بل كالتسليم طوعاً±[٢]. (é).
(*) وكذا إذا اجتحفه¹ السيل، ذكره في التمهيد[٣]. وفيه نظر[٤]. (بيان). لأن القرار باق. (شرح فتح).
(*) لأنها لدفع الضرر، وقد زال.
(*) جميعه°. (é). عالماً أو جاهلاً. (é).
(*) أو بعض الأسباب حيث كان المشترى صفقة واحدة[٥] لشخص[٦] واحد، فإذا أخرج بعض الأسباب عن ملكه بطلت مع العلم[٧]. اهـ وقيل: تبطل± مطلقاً مع العلم والجهل، وهو ظاهر الأزهار. اهـ هذا يستقيم مع تفرق المشترى، والسبب مفترق، وأخرج جميع ذلك البعض. (سماع سيدنا عبدالقادر ¦).
(١) وهذا القيل ألحقه # آخر المدة لما ضعف كلام أبي طالب، ولم يزده في شرحه. (نجري).
(٢) أو قبل التسليم طوعاً. (é).
[١] يعني: حيث اشترى ما له فيه الشفعة.
[٢] فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه [٠]. (é). ولا منافاة بينهما؛ لأن الشراء ليس كالحكم من كل وجه. (مفتي).
[٠] وإذا كان الشراء فاسداً فلا شفعة، وإذا تلف قبل القبض بطل البيع، وتلف من مال البائع. (وشلي) (é). ولفظ البيان: مسألة: ± من اشترى شيئاً له فيه شفعة ولغيره أيضاً كان شراؤه شفعاً في قدر نصيبه [بل في الكل حيث لم يطلب سائر الشركاء] فلا يحتاج طلباً ولو خرج سببه عن ملكه، وأما الغير فيطلب شفعته منه، ويرافعه في نصيبه. اهـ حيث كان في درجته. (هامش بيان) (é).
[٣] لأنه لم يبق له إلا حق؛ لأن تخوم الأرض لا تملك.
[٤] قال في البستان: وأما تنظيره لكلام التمهيد فوجهه أنه يملك الأرض مطلقاً ولو زالت الطبقة العليا. قال الوالد ¦: إلا أن يقال: ما بقي من الأرض تحت الذي شفع به حق لا ملك له فيه - استقام الكلام.
[٥] وذلك حيث كان المشترى شيئين متباينين فافهم.
[٦] أو لجماعة والمشتري غير مضيف. (سيدنا علي ¦) (é).
[٧] ولو مع التفريق. (بيان) (é).