شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 55 - الجزء 6

  لم تبطل شفعته ¹بالتراخي⁣(⁣١) عن الطلب⁣(⁣٢) والتوكيل به، ذكره في الزوائد⁣(⁣٣) عن التفريعات، وإن كانت ثلاثاً فما دون بطلت بتراخيه، سواء كان في البلد أم خارجها±.

  وقال الفقيه علي: لا فرق⁣(⁣٤) على المذهب بين قرب المسافة وبعدها، لكن إن بعدت مقدار ما يجوز معه الحكم على الغائب نصب الحاكم وكيلاً عن المشتري إن كان ثم حاكم⁣(⁣٥).


(*) من موضع المشتري. والمراد من له طلبه من¹ بائع⁣[⁣١] أو مشتر⁣[⁣٢]. (مفتي).

(*) فلو كانت مسافة غيبته فوق ثلاث ثم قرب حتى لا يكون بينه وبين المشتري إلا قدر ثلاث فدون، أو المشتري قرب إلى الشفيع كذلك - تجدد وجوب الطلب على الشفيع¹، فإذا لم يطلب بطلت شفعته، كما قالوا في التكفير في الصوم: لو كان بينه وبين ماله مسافة ثلاثة ثم قرب إلى ماله أو قرب ماله إليه لم يجزئه الصوم، وكذا هنا. (تهامي) (é).

(*) أيام. (شرح أثمار). وفي البيان: مراحل±، كل مرحلة بريد. اهـ وقيل: المعتاد± بسير الإبل. (é).

(*) واعتبار الثلاث يناسب أصل المؤيد بالله، وقد بنى عليه أهل المذهب هنا وفيما سيأتي في الكفارة.

(*) من موضع المشتري. (é).

(١) ولو علم بالبيع. (é).

(٢) وهكذا لا تبطل لو جهل¹ المشتري أو جهل موضعه حتى تراخى بعد العلم به وكون موضعه في الثلاث فما دون. (حاشية سحولي) (é).

(٣) الزوائد لأبي جعفر، والتفريعات لولده، ولا حرج أن ينقل عن ولده؛ لجواز أنها طالت مدته.

(٤) ë. (عامر). وسيأتي مثله في إطلاق الأزهار في قوله: «ويحكم للموسر ولو في غيبة المشتري». (شامي).

(٥) فعلى هذا تبطل شفعته إذا تراخى عن طلب الشفعة إلى الحاكم، ذكره في الكواكب.

=


[١] حيث المبيع في يده. (é).

[٢] أو وكيله، أو الجار حيث حكم له بالشفعة قبل الخليط فإن له مطالبته. (é).