(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  وإنما تبطل إذا تراخى (عقيب(١) شهادة(٢)) كاملة على العقد فإن شفعته تبطل (مطلقاً(٣)) أي: ظاهراً وباطناً (أو) تراخى عقيب (خبر يثمر الظن(٤))
(*) قال في تعليق الدواري على الإفادة: إن هذا حكم على الغائب، وهو جائز عندنا، خلاف أبي حنيفة، ويقرب أن يكون الحكم كذلك إذا بلغ الشفيع خبر البيع لما له فيه الشفعة، وكان المطلوب منه الشفعة غائباً - أن يرافع إلى الحاكم، وينصب عنه ويحكم، ولا يحتاج إلى ظاهر ما ذكره أصحابنا من السير والإشهاد على الطلبِ والسيرِ إذا كانت الغيبة يسوغ الشرع الحكم معها، ويحمل كلام أصحابنا على أن الغيبة يسيرة لا يحكم فيها على الغائب. (دواري).
(*) فإن لم يكن ثمة حاكم بطلت ولوكان أكثر من ثلاث.
(١) مسألة: ±ولا تبطل الشفعة بتراخي الشفيع قبل العلم بالبيع، أو بقدر الثمن، أو جنسه، أو بعين المشتري؛ إذ قد يكون له غرض في أخذها أو تركها بحسب اختلاف ذلك، فجهله عذر، ومتى علم ذلك بطلت بتراخيه إلا لعذر، ككونه في صلاة فريضة. (بحر بلفظه).
(٢) عدداً وعدالة، لا لفظاً. (é).
(*) ولعله يعفى له ¹المجلس ما لم يعرض، كما لو وقع البيع وهو في مجلس العقد. ظاهر كلامهم أن الغائب يطلب فوراً عقيب أن يبلغه الخبر، وإلا بطلت شفعته، بخلاف الحاضر لمجلس المشتري أو نحوه فإنه يعفى له المجلس ما لم يعرض، فينظر ما الفرق؟ فالذي ذكره المحشي قريب من جهة القياس. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وفي البيان ما لفظه: ¹وأما في ظاهر الشرع فلا يبطل حقه بالتراخي إلا بعد خبر عدلين أو رجل وامرأتين.
(٣) سواء حصل له ظن أم لا. (شرح هداية).
(٤) ظاهر إطلاق الأزهار لا يشترط عدالة المخبر ولو صغيراً± أم كبيراً أم كافراً مع حصول الظن. (é).
(*) وللمشتري تحليفه¹؛ لأنه إذا أقر بالظن عن خبرهم وتراخى بطلت شفعته. (حاشية سحولي) (é).
(*) ولا تلحقه الإجازة إذا طلبها فضولي. (شفاء غلة الصادي) (é).