(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  بطلت شفعته (ديناً فقط) أي: فيما بينه وبين الله تعالى، لا في ظاهر الحكم فلا تبطل(١)، فمتى تراخى (عن الطلب(٢)) بلسانه(٣) (والسير(٤)) بنفسه (أو البعث) برسول(٥) عقيب أن يبلغه خبر الشراء بطلت شفعته.
  قال #: وفي المسألة أربعة أقوال:
  الأول: قول أبي العباس، وهو ما ذكرنا: أنه يطلب بلسانه(٦) ويشهد عليه(٧)، ويخرج لطلب المشتري.
(١) إلا بخبر عدلين أو رجل وامرأتين. (é).
(٢) وهذا حيث علم± مَنْ المشتري، وصحةَ العقد، وقدرَ الثمن وجنسَه ونحو ذلك. والقول له± مع يمينه.
(٣) ولو وحده±. (شرح فتح). وفائدة الطلب بلسانه حيث هو وحده أنه إذا طلبه المشتري اليمين أن قد طلب وحلف فيمينه صادقة. (منقولة).
(*) وقد نظره إمامنا المتوكل على الله #، وقال: لا فائدة في الطلب بلسانه في غير وجه المشتري، ولا تبطل بتركه ذلك الطلب في غيبة المشتري.
(٤) ويعفى له قدر شد رحله وتغليق الباب وحفظ متاعه. (é).
(*) المعتاد°، ولا يجب عليه صعود الجبال والمقارب وركوب الخيل. (é).
(٥) أو وكيل°[١]. ولعل الكتاب± إلى المشتري يقوم مقام الرسول. (é).
(٦) لأجل اليمين.
(٧) لا يحتاج. ± (é).
(*) لم يذكر الإشهاد. قال النجري: والعمدة على ما في¹ الأزهار عن أبي العباس، لا على ما في الشرح كما قال # حين سألته، وأمر بإصلاح الغيث حيث قال: الأزهار على ظاهره، والشرح يحتاج إلى إصلاح، قال: وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى إصلاح لا سيما في الجزأين الأخيرين، وإنما أمر بالإصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت. (شرح حميد).
(*) فعلى هذا قول الأزهار قول خامس±؛ لأنه لم يشترط المرافعة والإشهاد، واشترط الطلب والسير أو البعث.
[١] فرع: ° وإذا وكل الشفيع غيره بالطلب فطلب ثم أنكر المشتري توكيله فالبينة على الشفيع بالتوكيل. (بيان). لأن الأصل عدمه، وإلا حلف له المشتري ما يعلم ذلك منه، ذكره في البرهان. (بستان).