شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك

صفحة 57 - الجزء 6

  بطلت شفعته (ديناً فقط) أي: فيما بينه وبين الله تعالى، لا في ظاهر الحكم فلا تبطل⁣(⁣١)، فمتى تراخى (عن الطلب(⁣٢)) بلسانه⁣(⁣٣) (والسير(⁣٤)) بنفسه (أو البعث) برسول⁣(⁣٥) عقيب أن يبلغه خبر الشراء بطلت شفعته.

  قال #: وفي المسألة أربعة أقوال:

  الأول: قول أبي العباس، وهو ما ذكرنا: أنه يطلب بلسانه⁣(⁣٦) ويشهد عليه⁣(⁣٧)، ويخرج لطلب المشتري.


(١) إلا بخبر عدلين أو رجل وامرأتين. (é).

(٢) وهذا حيث علم± مَنْ المشتري، وصحةَ العقد، وقدرَ الثمن وجنسَه ونحو ذلك. والقول له± مع يمينه.

(٣) ولو وحده±. (شرح فتح). وفائدة الطلب بلسانه حيث هو وحده أنه إذا طلبه المشتري اليمين أن قد طلب وحلف فيمينه صادقة. (منقولة).

(*) وقد نظره إمامنا المتوكل على الله #، وقال: لا فائدة في الطلب بلسانه في غير وجه المشتري، ولا تبطل بتركه ذلك الطلب في غيبة المشتري.

(٤) ويعفى له قدر شد رحله وتغليق الباب وحفظ متاعه. (é).

(*) المعتاد°، ولا يجب عليه صعود الجبال والمقارب وركوب الخيل. (é).

(٥) أو وكيل°[⁣١]. ولعل الكتاب± إلى المشتري يقوم مقام الرسول. (é).

(٦) لأجل اليمين.

(٧) لا يحتاج. ± (é).

(*) لم يذكر الإشهاد. قال النجري: والعمدة على ما في¹ الأزهار عن أبي العباس، لا على ما في الشرح كما قال # حين سألته، وأمر بإصلاح الغيث حيث قال: الأزهار على ظاهره، والشرح يحتاج إلى إصلاح، قال: وكذا في كثير من المواضع يحتاج إلى إصلاح لا سيما في الجزأين الأخيرين، وإنما أمر بالإصلاح لتعذره عليه في ذلك الوقت. (شرح حميد).

(*) فعلى هذا قول الأزهار قول خامس±؛ لأنه لم يشترط المرافعة والإشهاد، واشترط الطلب والسير أو البعث.


[١] فرع: ° وإذا وكل الشفيع غيره بالطلب فطلب ثم أنكر المشتري توكيله فالبينة على الشفيع بالتوكيل. (بيان). لأن الأصل عدمه، وإلا حلف له المشتري ما يعلم ذلك منه، ذكره في البرهان. (بستان).