(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  وقال أبو حنيفة: إنه يطلب بلسانه ويشهد على ذلك إن حضر الشهود، وإلا خرج لطلب الشهود، ولا يجب الخروج لطلب الشفعة.
  وقال أبو طالب: يطلب ويشهد على الطلب، ويخرج ويشهد على السير. ولم يذكر الطلب بلسانه إن كان وحده.
  وقال المؤيد بالله: إنه لا يجب إلا الخروج، دون الطلب(١) ودون الإشهاد.
  واعلم أنه عند أن يظفر بالمشتري يطلب الشفعة´، ثم يرافعه(٢)، ولا يستغني بالطلب المتقد±م.
  واعلم أن التراخي إنما يبطل الشفعة إذا كان (بلا عذر موجب(٣)) فأما لو كان ثم عذر، نحو الخوف من عدو أو سبع أو عسس(٤) لم تبطل، فأما مجرد الوحشة(٥) ومشقة المسير بالليل إذا بلغه الخبر فيه فليس بعذر±(٦).
(١) وقواه في البحر والمفتي والشامي، وصدَّره في الأثمار، وهو المعمول عليه. (عامر). وقرره المتوكل على الله.
(٢) وقال الهادي والقاسم والناصر والمنصور بالله: لا تجب المرافعة. (é).
(*) على قول أبي العباس.
(٣) فأما لو كان معذوراً بما يجب عليه القيام به من تمريض أو نحوه ولم يمكنه بنفسه ولا أمكنه البعث، هل يكون هذا من العذر المبيح للتراخي فلا تبطل به الشفعة؟ الظاهر أنه كذلك¹. وعدم المحرم للمرأة عذر عن الطلب بنفسها، إلا أن تجد رسولاً. (حاشية سحولي) (é).
(*) ومن العذر التمريض وعدم المحرم. (é).
(*) وهو الضرر±، كما يأتي في الإكراه. (é).
(٤) الحرس.
(٥) بفتح الواو. (ضياء).
(٦) ويجب السير± ليلاً حيث جرى به عرف، وإن لم يجر العرف لم يجب، ذكره ابن راوع[١] وقرره، وسواء بلغه الخبر ليلاً أو نهاراً[٢].
=
[١] قال الشكايذي: السير في الليل غير معتاد فلا يجب. وقواه الشامي والحماطي.
[٢] فالعبرة بالعرف. (é).