(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  وقال المنصور بالله: بل مجرد الوحشة عذر(١). وعلى الجملة أن المعتبر في العذر هو ما يعتبر في باب الإكراه±، فعلى قول المؤيد بالله ما يخرجه عن حد الاختيار(٢). قال الفقيه علي: وعلى قول الهدوية يعتبر الإجحاف(٣).
  نعم، وحد التراخي المبطل أن يبلغه خبر البيع وهو في عمل فأتمه(٤) إن كان إتمامه (قدراً يعد به متراخياً(٥)) نحو أن يكون في قطع شجرة، أو خياطة ثوب، أو شرع في نافلة، أو في فريضة والوقت متسع(٦)، أو نحو ذلك (فلو أتم نفلاً(٧) ركعتين أو قدم التسليم(٨)
(*) لعل الواجب هو¹ الخروج ولو لم يسر؛ لأن العادة لم تجر بالسير ليلاً لذلك.
(١) لعل المنصور بالله أراد من كان قلبه ضعيفاً يتولد عليه من الوحشة ضرر، [ويجعل هذا تلفيقاً] فيرتفع الخلاف حينئذٍ. (غيث).
(٢) وهو الحياء.
(٣) والصحيح أنه± خشية الإضرار. قال في البحر: ما تبطل به أحكام العقود.
(٤) أو استمر فيه. و (é). وإن لم يتمه. (é).
(٥) بعد أن طلب بلسانه. (é).
(٦) يعني: حيث يدرك المشتري في الوقت ويفعلها. (هداية). فلو كان لا يظفر بالمشتري إلا وقد خرج الوقت جاز له التقديم ولو في أول الوقت. (غيث) (é).
(٧) ويقرأ المعتاد، فلو طول فيها أكثر من المعتاد فلعلها تبطل. وظاهر الأزهار الإ±طلاق.
(*) ولو صلاة ا´لتسبيح. (é).
(*) فلو كان في صلاة التسبيح أتمها على صفتها. وقيل: يتم ر±كعتين. (é).
(٨) اللفظي، لا العرفي. وقيل: لا ±فرق. (é).
(*) التحية المعروفة، لا غيرها مما اعتيد[١]. (بيان). و é أنه لا فرق؛ لأنه يجب الرد؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ}[النساء ٨٦]. (é).
(*) قال الإمام يحيى: ولا تبطل بمجيء الشفيع إلى الحاكم قبل طلبها من المشتري؛ إذ هو يفزع لطلب الحق. (شرح أثمار). وعن سيدنا عامر: أما مع الجهل± فلا تبطل، وإلا بطلت. (é).
[١] كصباح الخير ومساء الخير.