(فصل): في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل تعلق بذلك
  أو فرضاً تضيق(١) لم تبطل) وأما صلاة الفريضة إذا بلغه الخبر وهو فيها فإنه يتمها بسننها(٢) ولا تبطل شفعته.
  قال الفقيه علي: ولو بلغه وهو في± الثالثة من النافلة الرباعية سلم عليها²، وإلا بطلت(٣) إن أتم.
  وقال المؤيد بالله والمرتضى(٤): إن الشفعة تبطل بتقديم السلام على المشتري(٥)، ولا فرق بين أن يكون مبتدئاً أو راداً.
(١) أي فرض± كان، من رد وديعة أو إنقاذ غريق أو قضاء دين.
(*) وأما الوضوء فيتمه بسننه كالصلاة. اهـ وقيل: الواجب فقط. وصريح شرح الفتح أنه يعفى عن التطهر ولا تبطل الشفعة بتمامه. اهـ وظاهر الأزهار أنه لا يتم الوضوء، فإن أتمه بطلت الشفعة، ويفرق بينه وبين النافلة بأنها تبطل بالخروج منها، بخلاف الوضوء. (é).
(*) اضطراري، وهو ما يسع خمس ركعات. (مفتي). أو اختياري على القول بوجوب التوقيت. (é).
(*) وينظر لو بلغه الخبر وقد سمع النداء في يوم الجمعة، لعله يكون عذراً؛ لأنه يجب عليه المصير إلى الجمعة. (نجري) (é).
(*) وفي عطف الفرض على النفل تسامح؛ لأن مراده ابتداء الفرض مع تضيق وقته، وفي النفل بلغه وقد دخل، ولو ابتدأه بطلت، فهما متغايران. اهـ يقال: هذا معطو¹ف على قوله: «أو قدم التسليم» فلا إشكال. (إملاء شامي).
(*) فإن كان مستمعاً للخطبة وهو ممن لا يجوز له الانصراف لم تبطل بسكوته¹ حين بلغه، إلا أن يجوز له الكلام عند[١] سكوت الخطيب طلب بلسانه، ويعفى له انتظار تمام الخطبة والصلاة. (حاشية سحولي) (é).
(٢) الداخلة فيها±، وسجود السهو´؛ لأنه كالجزء منها.
(٣) قوي. وفي التفريعات: لا تبطل.
(٤) والأستاذ.
(٥) قيل: والوجه أنه دعاء له بالأمان[٢]. لنا قوله ÷: «السلام قبل الكلام»، وقوله ÷: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» قالوا: إنه إعراض. قلنا: لا نسلم. قالوا: تراخى. قلنا: لا يعد تراخياً كلبس الثياب، والانتعال، وإتمام غسل الجنابة. (بستان).
[١] وهذا على القول بأن الفصل ليس منها، إلا أن يكون خطيباً طلب. (é).
[٢] وقد قال ÷: «السلام أمان لذمتنا وتحية لملتنا».