شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 61 - الجزء 6

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

  (و) إذا مات المشتري فالشفيع على شفعته (لا تبطل بموت المشتري⁣(⁣١) مطلقا(⁣٢)) سواء مات⁣(⁣٣) قبل المطالبة أم بعدها. قال الفقيه علي: ويطلب الشفيع± الوصي⁣(⁣٤) أو أحد الورثة⁣(⁣٥) بالشفعة وإبطال القسمة.

  (ولا) تبطل بموت (الشفيع(⁣٦)


(١) ونحوه الردة. (é). [مع اللحوق، وكذا الجنون. (é)].

(*) إجماعاً؛ إذ لم يفصل الدليل. (بحر).

(*) مسألة: ± ومن اشترى شقصاً فأوصى به لشخص، ثم مات وحضر الشفيع فهو أولى به؛ لتقدم حقه على الوصية، والثمن للورثة لا للموصى له؛ إذ لم يوص له إلا بالعين لا ببدلها. (بحر لفظاً).

(٢) فإن كان المشتري لا وارث له طلبها من ولي بيت المال، ويسلم له الثمن. (سماع) (é).

(٣) لأن الدليل على ثبوت الشفعة لم يفصل بين أن يكون المشتري حياً أو ميتاً؛ ولأنها لدفع الضرر عن المال فلا تبطل بموت المشتري. (بستان).

(*) وإذا مات وقد طلب فالشفعة للورثة حسب الميراث، وإن مات قبل الطلب فعلى عدد الرؤوس. اهـ وعن حثيث: على حسب الميراث مطلقاً±، سواء مات قبل الطلب أو بعده. وقواه المتوكل على الله # والسحولي. (é).

(٤) أو الإمام أو الحاكم حيث لا وصي. (é).

(٥) حيث لا وصي. (مفتي) (é).

(*) وهل يكفي تسليم أحد الورثة وكذا الوصي أم لا؟⁣[⁣١] في تعليق الفقيه علي إشارة إلى أنه يكفي±. وقيل: لا يكفي.

(*) وإن كانوا كباراً فلا بد من طلب الجميع. اهـ المختار ولو كباراً. (é).

(٦) وهل يكفي طلب أحد الورثة لهم جميعاً؟ لعله لا يكفي±، بل لا بد± من الطلب من كل واحد منهم⁣[⁣٢].


[١] قيل: يصح± التسليم.

[٢] أو التوكيل منهم لواحد. (é)