(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة
  بعد الطلب(١) أو) مات (قبل العلم(٢)) بالبيع(٣) (أو) قد علم ولم يتمكن من الطلب لعذر(٤) ثم مات قبل (التمكن(٥)) فإن الشفعة(٦) حينئذٍ تورث.
(١) ولا يحتاج الوارث± إلى تجديد طلب. اهـ وإذا أبطل أحد الورثة الشفعة فلا تبطل± على الباقين[١]. لا إذا طلبها أحدهم استحق بقدر حصته على عدد الرؤوس[٢] إذا لم يكن قد طلبها الموروث، وإن كان قد طلبها كانت على قدر الإرث، وإذا أبطلها بعد بطلت بقدر حصته، وأما سائر شركائه فلا تبطل عليهم، لكن يأخذون الكل؛ لئلا تفرق الصفقة. (é).
(٢) سؤال: أخوان بينهما موضع، فباع أحدهما حصته من غير أخيه، ثم مات الأخ قبل علمه بالبيع، فهل يرث الشفعة أخوه الذي هو البائع - لكونها تورث - أم لا؟ الجواب والله الهادي: أنها تثبت له± بواسطة أخيه. (أحمد بن علي الشامي).
(٣) أو جهل المبيع، أو الثمن، أو المشترى له. (é).
(٤) غير الإعسار. (é).
(٥) والقول قوله.
(٦) ولا يقال: إن هذه المسألة مبنية على عدم بطلانها بخروج السب عن ملكه، كما ذكره أبو طالب، بل هي وفاقية؛ ولذا نص عليها الهادي ونصره المؤيد بالله؛ لأن الوارث مقرر لاستحقاق الميت، ومؤكد له، فهو كالخليفة له، فلذا جعل أبو طالب الموت حجة على عدم بطلانها بالقسمة، وظاهره أن المؤيد بالله وأبا طالب يتفقان فيها، وإنما المراد ببطلانها بخروج الملك مع بقاء الشفيع، لا بنفس الموت كذلك، ولأنها موضوعة لدفع الضرر عن المال فأشبهت رد المعيب كما مر، وقد تؤول ما أفهمه كلام الهادي # من أنها تبطل بالموت قبل الطلب بما ذكره أبو طالب، وبأنه حيث قد جرى منه ما يبطلها، كالتراخي، فافهم. (شرح فتح).
(*) فإن قيل: كيف تصح الشفعة للورثة ولم يكن السبب في ملكهم حال البيع؟ قلنا: بنى هنا على أن خروج السبب لا يبطل الشفعة؛ لأنهم أخذوها بالميراث، وقد ذكره أبو مضر، وهو قول أبي طالب كما تقدم. (صعيتري). تأمل؛ لأن الوارث خليفة له±[٣]، وقد ذكره في شرح الفتح بالمعنى، فحق الوارث متصل بحق الموروث. (é).
[١] بل للثاني أن± يأخذ الكل؛ لئلا تفرق الصفقة.
[٢] وعن سيدنا ±إبراهيم حثيث أنها على الحصص مطلقاً، مات قبل الطلب أو بعده. وقواه المتوكل على الله. (é). إذ هم وارثون له، ولا ملك لهم وقت البيع.
[٣] خاص هنا. (é).