شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 346 - الجزء 1

  (أو خفقات⁣(⁣١) متفرقات) وصورتها: أن يميل النَّعَّاسُ⁣(⁣٢) برأسه ثم ينتبه انتباهاً كاملاً، ثم يعود في نعاسه، ثم كذلك.

  وحدُّ الخفقة أن لا يستقر رأسه⁣(⁣٣) من الميل حتى يستيقظ. ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر´ خفقة⁣(⁣٤)، وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنه صدره؛ قياساً على نوم الخفقة⁣(⁣٥).

  (و) الثالث: (قيء نجس(⁣٦)) وهو الجامع للقيود المتقدمة في باب النجاسات، فإنه ناقض± متى جمعها عندنا.

  وقال مالك والشافعي⁣(⁣٧): إنه لا ينقض ولو كثر.

  وقال زيد بن علي وزفر: إنه ينقض وإن قَلَّ.

  (و) الرابع: (دم أو نحوه(⁣٨)) كالمصل والقيح (سال(⁣٩)) قال الفقيه حسن


(١) والخفقات المتفرقات: أن يفصل بين الثنتين والثالثة انتباهٌ كاملٌ، فإن ذلك لا يضر. (نجري). و (é). لا بين كل± خفقتين فلا يعتبر كما أوهمته عبارة الأزهار. (é).

(٢) بتشديد النون والعين. (من شرح المفتي).

(٣) قدر تسبيحة، فإن استقر قدر تسبيحة نقض. (مفتي). (é).

(٤) غير مفسدة. (é).

(٥) قيل: الصواب: على نوم⁣[⁣١] الخفقتين، وإلا لزم أن يكون قاس الشيء على نفسه، وكونه قاس الأغلظ على الأخف.

(٦) ولو دماً، فلا± بد من ملء الفم. (تذكرة معنى). حيث هو من المعدة. و (é).

(*) ويعرف كونه من المعدة أن يخرج بتقيوء. (é).

(٧) والناصر والصادق والباقر. (بيان).

(٨) ولبن الذكر والخنثى ¹نجس، ولا ينقض± الوضوء؛ إذ النقض ليس فرع التنجس. اهـ وقيل: إن لبن الذكر والخنثى ينقضان© الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة، فكذا حكمهما. (سماع). يعني: تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة؛ إذ النقض فرع التنجيس.

(٩) بنفسه، لا لرطوبة المحل على وجهٍ لولاه لم يسل، ذكره الإمام يحيى #[⁣٢]. (é).

=


[١] لعله أراد في القدر، لا في الحكم.

[٢] ولو من الأنف. (é).