(باب الوضوء)
  والفقيه علي والفقيه يوسف: الهادي والمؤيد بالله يتفقان في أنه لا ينقض إلا السائل، لكن اختلف في حدِّه، ففي الشرح عن المؤيد بالله وأبي العباس: أن حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح.
  قال أبو مضر: فلو غرز بالإبرة فخرج الدم عن موضعها فهو سائل.
  وقال الفقيه علي والفقيه محمد بن سليمان: يقدر± بالشعيرة(١) على قول الهادي، أو القطرة±(٢).
  وقال الباقر والصادق ومالك والشافعي: إن الدم لا ينقض(٣) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين.
  وسواء كان سيلانه (تحقيقاً أو تقديراً(٤)) فالتحقيق ظاهر، والتقدير نحو أن
(*) ولفظ الكواكب: والسائل: هو ما سال إلى الموضع الصحيح. ذكره المؤيد بالله. وقيل: ما سال قدر الشعيرة. وقيل: ما ±كان قدر القطرة. (كواكب لفظاً). وفي شرح الأثمار: مسألة: وإنما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود، وهو ما قطر أو سال قدر شعيرة ... إلى أن قال: لظاهر قوله ÷: «ودم سائل». وعند المؤيد بالله أن السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وإن قل، فإن منع السفح بقطنة نقض عنده؛ إذ جاوز المحل[١]، وظاهر المذهب أن ذلك لا ينقض إلا إذا كان بحيث لو لم يمنع لسال قدر شعيرة أو قطرة، وذلك هو المراد بقوله: «أو تقديراً». (شرح أثمار بلفظه). ولفظ البحر: مسألة: الهادي: والناقض ما قطر أو سال شعيرة الخ.
(١) إذا سال. و (é).
(*) طولاً وعرضاً وعمقاً. و (é).
(٢) إذا لم يسل. و (é).
(*) حيث قطر.
(٣) لأن النبي ÷ احتجم ولم يتوضأ. اهـ قلت: فضلاته طاهرة فلا حجة.
(٤) ومن التقدير جموده¹ على وجه لو كان مائعاً لسال. و (é). ولو من الأنف. و (é).
(*) والعلق إذا مص نقض؛ لأنه يسيل بعده، لا البق ما لم يسل بعد سقوطه. (تذكرة).
[١] يعني: إلى القطنة.