(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: إنها لا تورث مطلقاً(١).
  (ولا) تبطل (بتفريط الولي(٢) والرسول(٣)) نحو أن يتراخى ولي الصبي(٤) عن الطلب من غير عذر، أو رسول(٥) الغائب - لم تبطل الشفعة.
  قال أبو مضر: إلا أن تكون عادة± الرسول(٦) التفريط والتراخي بطلت ا±لشفعة
(١) لأن الشفعة عندهم من باب التروي، فأشبهت خيار الرؤية فلا تورث. اهـ وظاهر كلام الهادي #، وأطلقه في الزوائد عن القاسم، ونصره المؤيد بالله للهادي: أنها تورث بشرط طلب الشفيع قبل موته. والمختار في الكتاب تحصيل أبي طالب للهادي #، وهو قول مالك والشافعي. (زهور معنى).
(٢) فإن كان الحظ للصبي في تركها لم يجز للولي± طلبها، ولا يجوز له التصريح بتركها وإبطالها حيث يكون الصلاح والحظ في الطلب، ويجوز له السكوت في الصورتين، وإن كان الأولى له الطلب حيث الحظ والصلاح فيها، وأما الوجوب فلا يجب عليه طلب الشفعة[١] بحال للصغير وإن كان صلاحه وحظه فيها؛ إذ ليس على الولي إلا حفظ مال الصغير لا استدخال الملك له، ولا فرق بين عدم المال فيما قدمنا أو وجوده. (دواري).
(*) ولا تبطل بردة الشفيع بعد البيع، فإن طلب كان موقوفاً[٢]: فإن رجع إلى الإسلام تمت الشفعة، وإن لحق بدار الحرب بطلت عليه، وأما الوارث فإن لم يطلب فلا حق له، وإن طلب بقيت موقوفة حتى يلحق مورثه بدار الحرب، فإن لحق صحت، وإن رجع إلى الإسلام بطلت شفعة الوارث[٣]. (é).
(٣) أي: الوكيل. (é).
(٤) أو المجنون.
(٥) وهو وكيل. (بيان).
(٦) بل لا تبطل ولو علم أنه يتراخى. اهـ وقيل: تبطل± بتراخيه بعد علمه أن رسوله تراخى. (كواكب) (è).
[١] وقيل: يجب´ عليه؛ لأن فيه دفع ضرر [وإلا أثم؛ لأن ذلك دفع ضرر فلا يبطل ولايته] بخلاف الشراء فلا يجب؛ لأنه لا يجب عليه طلب المصلحة للصغير، ذكره في البحر والبستان.
[٢] كسائر عقوده قبل اللحوق بعد الردة.
[٣] وقد تقدم تحقيق هذه على قوله: «إلا لكافر على مسلم»، فخذه من هناك.