شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 64 - الجزء 6

  بتراخيه⁣(⁣١) إذا عرف المرسل⁣(⁣٢) ذلك منه.

  فأما إذا سلم الولي أو تراخى لمصلحة⁣(⁣٣) الصبي أو لعدم ماله⁣(⁣٤) بطلت شفعة±


(١) وأما لو لم يتراخ لم يكن إرساله له تراخياً؛ فلا تبطل±. (é).

(٢) أو عرف± تفريطه بعد الإرسال وتراخى. (é).

(٣) فلو اختلفا هل سلمه لمصلحة أم لا فالقول للصبي± أنه سلم لغير مصلحة. (تذكرة). وأما المال فالبينة على الصبي أنه ترك وله مال. (é). إلا أن يكون الصبي ممن ظاهره اليسار فالقول قوله. (مقصد حسن) (é).

(*) اعلم أن الصبي إذا بلغ فاختلف هو والمشتري فلا يخلو حالهما من وجوه ثلاثة: الأول: أن يختلفا هل سلم الولي أم لا، فههنا القول قول الصبي وفاقاً؛ لأن الأصل عدم التسليم، فإن شهد الشهود بالتسليم فظاهره الصلاح عند المؤيد بالله، ولو أراد الصبي يقيم بينة بعدم الصلاح احتمل أن لا تقبل؛ لإنكاره التسليم. الثاني: أن يتفقا على التسليم لكن اختلفا هل هو لمصلحة أم لا، فعند الهادي الظاهر عدم الصلاح، وهو الذي ذكره المؤيد بالله في التجريد، وعند المؤيد بالله - وهو الذي ذكره في الشرح - أن الظاهر الصلاح. ويأتي على قول أبي طالب في البيوع أنه يفصل بين الأب وغيره، وهذا قول المنصور بالله، ذكره في المهذب، قال: وإذا ادعى الأب أنه سلم ثمن المشفوع من ماله فالقول قوله. الثالث: أن يتفقا على أنه سكت، واختلفا هل السكوت لمصلحة أم لا، فهاهنا القول قول الصبي اتفاقاً، ذكره الفقيه يحيى البحيبح، وهو ظاهر. قال الفقيه يحيى البحيبح: ولو خاصم الولي بعد سكوته، وقال: سكت لعدم المصلحة⁣[⁣١] - فالقول قوله؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته. (زهور، وغيث).

(*) مسألة: ± وإذا كان الشفيع مريضاً وأمكنه الخروج للطلب أو التوكيل به ولم يفعل بطلت شفعته، خلاف أحد قولي الشافعي. (بيان بلفظه).

(٤) بناء على أن الإعسار غير مبطل للشفعة، وهو قول القاضي زيد. وقال ابن أبي الفوارس: بل هو مبطل، وهو الذي يأتي في قوله: «ولا للمعسر وإن تغيب» إلخ، فتكون المبطلة أحد عشر. (é).

(*) لا حكم للتراخي±؛ إذ هي باطلة لعدم المال. (é).


[١] هذا لفظ الغيث، وفي الزهور: سكت لغير مصلحة.