شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 65 - الجزء 6

  الصبي، ولم يكن له أن يطالب بها إذا بلغ.

  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح تسليم الأب مطلقاً.

  وقال محمد وزفر: لا يصح التسليم مطلقاً.

  (ولا) تبطل (بالتقايل(⁣١)) بين البائع والمشتري (مطلقاً) أي: سواء تقايلا قبل الطلب أو بعده⁣(⁣٢)، بل لو كان قد أبطل شفعته عادت له± بالتقايل، لأنه بيع في حقه⁣(⁣٣)، لكن يطلب المستقيل⁣(⁣٤)؛ لأنه كالمشتري، فإن طالب المقيل - وهو المشتري الأول⁣(⁣٥) - فعلى الخلاف؛ لأنه كالبائع±(⁣٦). وحيث لم± تبطل الشفعة قبل الإقالة يكون ذلك كما لو تنوسخ¹ المبيع، فيطلب من² شاء من المقيل والمستقبل.

  قال #´: ولا يشترط⁣(⁣٧) أن تكون الإقالة بعد قبض المشتري؛ لأنهم لم


(١) والفرق بينهما أن في الطرف الأول ذكر أن مجرد إيقاعهما لا يمنع الصحة، وفي الطرف الثاني - وهو قوله: «ويمتنعان بعده» - يعني: أنه لا يصح وقوعهما ونفوذ صحتهما، وهو يفرق بين الإيقاع والوقوع، فالإيقاع: مجرد اللفظ فقط، والوقوع: هو نفوذه وصحته. (مفتي).

(٢) مبني على أنه قد كان طلب ثم أبطلها ثم تقايلا بعده، فتثبت الشفعة. (é).

(*) ووجهه أنه سيأتي أنها تمتنع الإقالة بعد الطب، ولعله مبني على أنه¹ قد كان طلب ثم أبطلها، ثم تقايلا بعده، فتثبت الشفعة. (é).

(*) شكل عليه، ووجهه: أنهما يمتنعان بعده.

(*) ولعله حيث± كان الشفيع قد أبطل شفعته.اهـ وإلا فهي تمنع الإقالة. بل مراده لا تبطل¹ بالتقايل سواء صح أم لا، فلا وجه للتكلف. (شامي).

(*) لعله بعد إبطالها. (é).

(٣) إذا وقعت بلفظها، وكانت بعد القبض.

(٤) وهو البائع.

(٥) ليس إلا مشتر واحد، ولعله نزل المستقيل كالمشتري.

(٦) ولو كان هو المستقيل. (é).

(٧) ولعل كلام الإمام مبني على أن الشفيع قد أبطل شفعته قبل الإقالة، وإلا فالعقد الأول يوجب الشفعة. وقيل: لا فرق، لكنه بعد بطلانها بالشراء يطلب المستقيل. (é).