شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 66 - الجزء 6

  يعتبروا قبولها في المجلس مع كونها بيعاً في حق الشفيع، فكذلك لا يعتبرون القبض في حقه.

  وقال أبو جعفر: هي قبل القبض⁣(⁣١) بيع فاسد⁣(⁣٢)، فلا شفعة فيه. وعن أبي طالب: أنها قبل القبض فسخ بالإجماع.

  قال مولانا #: ولعل الإجماع فيما عدا´ حق الشفيع.

  (ولا) تبطل الشفعة (بالفسخ(⁣٣)) بين البائع والمشتري إما بعيب أو غيره من


(١) من المشتري.

(٢) قلنا: الثمن هنا معلوم، بخلاف الفاسد فهو مجهول؛ لاختلاف المقومين.

(٣) ما لم يكن من جهة البائع. (é).

(*) فرع: ° فلو باع رجل نصيبه في أرض مع خيار له، ثم باع شريكه نصيبه لا بخيار في مدة خيار الأول - فلا شفعة للمشتري الأول عند انبرام العقد؛ لتأخر ملكه⁣[⁣١] عن العقد. (بحر). وأما البائع فتثبت له ا±لشفعة حيث الخيار لهما أو للبائع، ويكون فسخاً بينه وبين المشتري. (é). وفي البيان⁣[⁣٢] خلافه، وهو إن استقر له الملك كان على شفعته.

(*) هذا إذا فسخ المشفوع فيه، فأما لو قابله مبيع ثم فسخ ذلك بعيب أو رؤية⁣[⁣٣] أو فقد صفة - بطلت الشفعة⁣[⁣٤]. (كواكب). وكذا لو تلف المقابل بطلت الشفعة قبل القبض. وقيل: لا تبطل. و (é).

(*) إلا أن يتفا±سخا للغبن الفاحش صح الفسخ ولو بعد الطلب. (é). يقال: لم ينفذ العقد حيث ثم غبن فليس بفسخ؛ لأنه راجع إلى خيار الإجازة، فهو موقوف.

=


[١] قلنا: بالانكشاف. (مفتي).

[٢] ولفظه: مسألة: ± وما بيع بشرط الخيار ثم بيع المجاور له، فإن شفع به من له الخيار صحت شفعته، فإن كان هو المشتري تم البيع، وإن كان هو البائع بطل البيع، وإن لم يشفع من له الخيار بطلت شفعته [٠] إن استقر له الملك، وإن استقر للثاني كان الثاني على شفعته، خلاف ما في± البحر⁣[⁣٠٠]. (بيان بلفظه).

[٠] مع العلم كما قيل في جهل تأثير التراخي. (é).

[٠٠] فقال: لا شفعة له.

[٣] بحكم في الصفة والعيب.

[٤] وقيل: لا± تبطل. (é).