شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 67 - الجزء 6

  رؤية أو شرط⁣(⁣١)، إن كان (بعد الطلب(⁣٢)) للشفعة، وإن كان قبل الطلب بطلت⁣(⁣٣).

  وقال في الكافي: لا تبطل في الخيارات الثلاثة، سواء كان الرد قبل الطلب أم بعده.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: التحقيق على قول الهدوية أنه لا فرق بين الرد قبل الطلب⁣(⁣٤) وبعده في الخيارات كلها⁣(⁣٥)، لكن يعتبر اعتبار آخر، وهو أن يقال: في


(*) ينظر لو فسخ المبيع بحكم بعد الطلب هل تبطل الشفعة؛ لأن الحكم لا ينقض إلا بقاطع، ولا قاطع مع خلاف الفقيه يحيى البحيبح فيشكل. اهـ ظاهر الأزهار أنه يبطل الحكم، وهو مخالف لما يأتي فينظر. (سماع شامي). وهذا الإيراد منه #. وقيل في الجواب: إن حكم الحاكم بالفسخ لا يبطل الشفعة إذا كان الفسخ من حينه، لا من أصله. وقيل: لا يبطل± مطلقاً، سواء كان من حينه أو من أصله. (من خط سيدنا علي بن أحمد ¦) (é).

(*) إلا أن يكون الفسخ في الثمن، كأن يشتري داراً بعبد، فشفع في الدار، فرد عليه العبد - فإنه يصح الفسخ، ذكره في التذكرة. وقال الفقيه يوسف: لا تبطل±. (بيان معنى). قال في البرهان: ولعله أقرب. (بستان بلفظه).

(١) حيث الشارط للخيار هو المشتري.

(٢) ولو الطلب الذي تقيد به الشفعة مع الغيبة. اهـ وقيل: بعد الطلب± إلى وجه المشتري فقط.

(*) فإن تقارنا فالفسخ±، فإن التبس⁣[⁣١] فالظاهر عدم الشفعة؛ لأن الأصل عدم الطلب. وقيل: الأصل اللزوم فتثبت.

(٣) هذا كلام القاضي يوسف، وهو المختار في الكتاب، ولعل المراد إذا كان الفسخ بأي الخيارات الثلاثة، لا بتراضيهما فلا تبطل ولو قبل الطلب. (بيان).

(٤) يعني: أنه يصح.

(٥) يعني: أنها تبطل. [فتصح الخيارات].


[١] فالفسخ±، وإن علم ترتيبهما ثم التبس صحت الشفعة؛ لأن الأصل بقاء العقد وصحة الشفعة. (شامي) (é).