شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 68 - الجزء 6

  الرد بالرؤية تبطل⁣(⁣١) ولو بغير حكم، وكذا خيار الشرط إن كان مجمعاً عليه⁣(⁣٢)، وأما في رد المعيب فإن رد بحكم بطلت⁣(⁣٣)، لا بالتراضي، وكذا خيار الشرط إن كان مختلفاً فيه⁣(⁣٤).

  (و) الإقالة والفسخ جميعاً (يمتنعان بعده(⁣٥)) أي: بعد طلب الشفيع الشفعة، فلا يصحان⁣(⁣٦).

  (ولا) تبطل (بالشراء لنفسه(⁣٧)) ما له فيه شفعة،


(١) الشفعة؛ لأنه إبطال لأصل العقد.

(٢) والمجمع عليه: أن يكون الشرط مقارناً، وأن تكون مدته ثلاثاً، وأن يكون للمشتري لا لغيره.

(٣) لأنه إبطال لأصل العقد.

(٤) حيث كان لأجنبي، أو فوق ثلاث.

(٥) يقال: «غا±لباً» احتراز من أن يكون الفسخ لغبن فاحش في عقد الوكيل⁣[⁣١] أو الفضولي لم يمتنع، بل يثبت الفسخ وتبطل الشفعة.

(*) لأن فيهما إبطال حق قد ثبت للشفيع بعد عقد البيع، فلا يصحان. اهـ يقال: ما وجه الامتناع في الإقالة؟ يقال: الوجه أن الهادي # قال: لا يحل للبائع وقد علم مطالبة الشفيع أن يقيل المشتري. (تعليق الفقيه حسن).

(*) بل يبقيان موقوفين، فإن بطلت الشفعة صح التفاسخ. (é).

(*) إلا أن يكون التفاسخ للغبن± الفاحش فإنه لا يمنع الفسخ إذا كان متصرفاً عن الغير.

(٦) أي: لا ينفذان⁣[⁣٢]، وإلا فهما يصحان إذا بطلت الشفعة. (é).

(٧) أو وهب له، أو ورثه، أو أوصى له بما له فيه الشفعة، ويشاركه باقي الشفعاء. وصورته: أن يهب المشتري للشفيع ذلك المبيع بعد أن طلب الشفعة، وكذلك سائرها. (بستان) (é). ويكون الثمن للمشتري⁣[⁣٣] أو يكون للورثة؛ لأنه لم يهب ولم يوص إلا بالعين. (é).

=


[١] لأنه خيار إجازة.

[٢] بل يبقيان موقوفين.

[٣] ما عدا الموهوب له فقد استحقها.