(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة
  الرد بالرؤية تبطل(١) ولو بغير حكم، وكذا خيار الشرط إن كان مجمعاً عليه(٢)، وأما في رد المعيب فإن رد بحكم بطلت(٣)، لا بالتراضي، وكذا خيار الشرط إن كان مختلفاً فيه(٤).
  (و) الإقالة والفسخ جميعاً (يمتنعان بعده(٥)) أي: بعد طلب الشفيع الشفعة، فلا يصحان(٦).
  (ولا) تبطل (بالشراء لنفسه(٧)) ما له فيه شفعة،
(١) الشفعة؛ لأنه إبطال لأصل العقد.
(٢) والمجمع عليه: أن يكون الشرط مقارناً، وأن تكون مدته ثلاثاً، وأن يكون للمشتري لا لغيره.
(٣) لأنه إبطال لأصل العقد.
(٤) حيث كان لأجنبي، أو فوق ثلاث.
(٥) يقال: «غا±لباً» احتراز من أن يكون الفسخ لغبن فاحش في عقد الوكيل[١] أو الفضولي لم يمتنع، بل يثبت الفسخ وتبطل الشفعة.
(*) لأن فيهما إبطال حق قد ثبت للشفيع بعد عقد البيع، فلا يصحان. اهـ يقال: ما وجه الامتناع في الإقالة؟ يقال: الوجه أن الهادي # قال: لا يحل للبائع وقد علم مطالبة الشفيع أن يقيل المشتري. (تعليق الفقيه حسن).
(*) بل يبقيان موقوفين، فإن بطلت الشفعة صح التفاسخ. (é).
(*) إلا أن يكون التفاسخ للغبن± الفاحش فإنه لا يمنع الفسخ إذا كان متصرفاً عن الغير.
(٦) أي: لا ينفذان[٢]، وإلا فهما يصحان إذا بطلت الشفعة. (é).
(٧) أو وهب له، أو ورثه، أو أوصى له بما له فيه الشفعة، ويشاركه باقي الشفعاء. وصورته: أن يهب المشتري للشفيع ذلك المبيع بعد أن طلب الشفعة، وكذلك سائرها. (بستان) (é). ويكون الثمن للمشتري[٣] أو يكون للورثة؛ لأنه لم يهب ولم يوص إلا بالعين. (é).
=
[١] لأنه خيار إجازة.
[٢] بل يبقيان موقوفين.
[٣] ما عدا الموهوب له فقد استحقها.