شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تبطل به الشفعة

صفحة 69 - الجزء 6

  بل شراؤه استشفاع⁣(⁣١)، ويشاركه باقي الشفعاء⁣(⁣٢).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يحتاج´ إلى طلب⁣(⁣٣) ولا حكم، ذكره المؤيد بالله وأبو جعفر؛ لأنه قد ملك.

  وعن مالك والشافعي: إذا شرى ما له فيه شفعة بطلت شفعته⁣(⁣٤).

  (أو) اشترى (للغير(⁣٥)) ما له فيه شفعة بالوكالة من الغير لم تبطل شفعته.¹


(*) في الصعيتري: «وشراؤه شفعة» يعني: أنه كالحكم له بالشفعة، وهذا ذكره في شرح الإبانة عن عامة أهل البيت، والوجه: أن الشراء قصد إلى تمليكها من جميع الوجوه، والشفعة وجه من وجوه التمليك، فدخلت تحت الشراء. (مفتي). فإذا كان الشراء فاسداً فلا شفعة، وإذا تلف قبل القبض بطل البيع، وتلف من مال البائع. (وشلي).

(١) وقد صحت± هنا بغير لفظها.

(٢) مسألة: ±إذا اشترى ثلاثة أو أربعة شيئاً لهم فيه الشفعة، ثم جاء الشفيع شفع عليهم - استحق نصف ما في يد كل واحد، فيكون له النصف، وللمشترين النصف حيث لم يشفعوا⁣[⁣١] على بعضهم بعضاً، وإلا كان على الرؤوس. (سماع). [مع الشفعة على بعضهم بعضاً. (é)].

(*) يعني: يشاركه من هو في درجته. (é). لا من هو دونه.

(*) الذين في درجته. (ذويد) (é).

(٣) ولو خرج السبب عن ملكه. (é).

(٤) لأنه لا يثبت للإنسان على نفسه حق. (بحر).

(٥) ووجهه: أن شراءه للغير لا يقتضي أن يسلم المبيع، بل إنه يتسلم، بخلاف ما إذا باع ما له فيه شفعة.

(*) وكذا الضمانة بالثمن قبل البيع لا تبطل بها. وأما بعده فالضمانة إعراض. (é).

(*) والفرق بين الشراء والبيع أنه في البيع يقتضي أن يسلم كما مر، وهذا يقتضي أن يتسلم. (شرح فتح).

(*) بالوكالة أو بالولاية. (é).


[١] حيث كان كل واحد له سبب الشفعة فيما شراه الآخر وطلب كانت على الرؤوس.