(باب الوضوء)
  ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال.
  وقال أبو مضر وأبو يوسف وأحد قولي المؤيد بالله: لا ينقض؛ إذ المعتبر السيلان الحقيقي.
  نعم، ولا يكفي كونه سائلاً، بل لا بد أن يسيل هذا القدر (من موضع واحد(١)) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض±(٢).
  قال الفقيه علي: والجرح الطويل موضع¹ واحد(٣) ما لم يتخلل موضع صحيح(٤).
(*) والبق إذا مص قدر القطرة أو أكثر فلا ينقض، ± خلاف أبي عبد الله الداعي، وقال في الكافي: إن ما مصه العلق ينقض وإن لم يسل. (بيان). وقال الفقيه يحيى البحيبح: التحقيق أنه لا فرق± بين البق والبرغوث ونحوه في أنه لا ينقض إلا ما سال بعد سقوطهما، ولا عبرة بما يأخذانه في بطونهما وإن كثر؛ لأنه يصير إليهما قبل أن يجاوز المحل. ذكره المنصور بالله والإمام يحيى[١] #. (بحر). (é).
(١) يعني: إذا سال في موضع ±التطهير قطرة[٢]. (بحر معنى). وقال المفتي: ظاهر الأزهار ولو دون قطرة.
(*) وإذا التبس هل خرج من موضع واحد أو مواضع فلا ينقض±؛ لأن الأصل الطهارة. (غيث معنى).
(*) ويكفي الظن± في كونه من موضع واحد؛ لأن خروجه من موضع واحد شرط، والدم نفسه سبب، وكل ما كان شرطاً كفى فيه الظن، فلا يقال: إن هذا يناقض ما تقدم في الأزهار؛ إذ السبب هناك متيقن. وفي شرح الفتح: لا ينقض ما خرج مع الريق؛ إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا، وقواه الإمام # في البحر.
(٢) وهو نجس± لكمال نصابه، بخلاف القيء لنقصان شرطه. (é).
(٣) في الجنايات±، لا في الوضوء؛ لأن الأصل براءة الذمة.
(٤) والمراد بالموضع± الصحيح: الذي لم يخرج منه دم ولو اجترح. (عامر). (é).
=
[١] لا ما أخرجه الحجّام فإنه ناقض؛ لأن العلقة تغرز إبرة رأسها إلى تحت البشرة، بخلافه فإنه خارج من خارج الجلد. (مفتي) (é).
[٢] وتكون أصلية±. و (é).