(باب الوضوء)
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه بمنزلة موا¹ضع(١). قال مولانا #: وهو قوي عندي(٢).
  ولا يكفي كونه من موضع وا¹حد، بل لا بد أن يكون سيلانه من ذلك الموضع (في وقت واحد) وقدَّره بعض المتأخرين¹(٣) بما إذا نُشِّفَ لم ينقطع.
  ولا بد مع هذه القيود أن يكون سيلانه (إلى ما يمكن تطهيره) من الجسد، يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الأنف لا يبلغه التطهير فإنه لا ينقض±(٤) ولو جمع القيود، أما إذا بلغ موضع التطهير نقض(٥)
(*) اعلم أن مسألة الجرح الطويل على ثلاثة أضرب: مواضع اتفاقاً، وهو ضرب الشوك والشريم. والثاني: موضع اتفاقاً، وهو شطب السكين التي اتصل خروج الدم منها. ومسألة الخلاف: الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج، والمقرر أنه بمنزلة موضع واحد. اهـ بل المقرر أنه بمنزلة مواضع في الكل؛ لأنه لم يخرج نصاب النقض من موضع واحد. ومثل معناه في حاشية السحولي. ومسألة رابعة: أن يتصل الجرح فيه ولم يتصل خروج الدم، فعندنا مواضع. (شامي). و (é).
(١) في النقض±.اهـ لا في الجنايات. (é).
(٢) وهذا حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دن قطرة. (كواكب). وأما إذا خرج الدم متصلاً فلا خلاف بين الفقيهين أنه موضع واحد. و (é).
(٣) الفقيه يحيى البحيبح.
(٤) مسألة: من رعف ثم توضأ ثم خرج من داخل أنفه باقي الدم جامداً لم ينقض، ذكره المنصور بالله. (بيان لفظا). و é أنه± ينقض ما لم يكن قد استحال. اهـ إذا كان جموده استحالة، وإلا نقض حيث بلغ النصاب. (مفتي). وقيل: إنه كالطارئ لا ينقض مطلقاً، ولعل هذا أولى، إلا أن يغلب في الظن أنه خرج من نفس الجرح كان ناقضاً. ولقائل أن يقول: ± هو خارج من جراحة ولو تأخر نزوله ما لم يكن قد استحال. اهـ ولفظ حاشية: الأولى أنه ينقض¹؛ لأن السيلان الحقيقي غير معتبر. (عامر، وهبل).
(٥) وكان قطرة. (شرح فتح). (é). وقيل: ولو دون قطرة.