(باب الوضوء)
  (ولو) خرج (مع الريق(١) وقُدِّر(٢)) الذي مع الريق (بقطرة(٣)) لا دونها فإنه لا ينقض±.
  وقال أبو طالب: ينقض ما خرج مع الريق إن كان غالباً، لا مغلوباً(٤).
  قال الفقيه علي: وكذا لا ينقض عنده المساوي(٥) ولا الملتبس.
  وقال القاضي زيد: بل ينقض المساوي(٦).
  وقوَّى مولانا # كلام الفقيه علي.
  (و) الخامس من النواقض: (التقاء الختانين(٧)) فإنه ناقض،
(١) أو المخاط.
(٢) ولو في غالب± الظن.
(٣) يقال: كيف ارتفع يقين الطهارة بالظن ولا يرفعه إلا اليقين؟ الجواب: أ±ن القطرة سبب للنقض، وكونها من موضع واحد شرط، والشروط يكفي الظن في حصولها، كدخول وقت الصلاة في الغيم[١]. (من خط راوع).
(٤) والغلبة في اللون، ذكره الفقيه علي.
(٥) أخذه من مفهوم قوله: «غالباً».
(٦) أخذه من مفهوم قوله: «لا مغلوباً».
(٧) ولو بينهما حائل. (é)
(*) مع تواري ±الحشفة؛ لأنه يوجب الغسل، والحدث الأصغر يدخل تحته. و (é). أما لوجوب الغسل فلا بد من تواري الحشفة، وأما لنقض الوضوء فينقض وإن لم يحصل توارٍ.
(*) مع تواري± الحشفة. (é).
(*) فختان الرجل: هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ويَجْبُر على الذكر. وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر، فيقطع منها في الختان شيء. (شرح الهداية). (é).
=
[١] وتحقيقه أنهم خففوا في الشروط، وشددوا في الأسباب، ومن هذا القبيل اشتراطهم تيقن المني وظن الشهوة. ذكره ابن راوع. وفي شرح الفتح: لا ينقض ما خرج مع الريق؛ إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا، وقواه الإمام في البحر.