شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 350 - الجزء 1

  (ولو) خرج (مع الريق⁣(⁣١) وقُدِّر(⁣٢)) الذي مع الريق (بقطرة(⁣٣)) لا دونها فإنه لا ينقض±.

  وقال أبو طالب: ينقض ما خرج مع الريق إن كان غالباً، لا مغلوباً⁣(⁣٤).

  قال الفقيه علي: وكذا لا ينقض عنده المساوي⁣(⁣٥) ولا الملتبس.

  وقال القاضي زيد: بل ينقض المساوي⁣(⁣٦).

  وقوَّى مولانا # كلام الفقيه علي.

  (و) الخامس من النواقض: (التقاء الختانين(⁣٧)) فإنه ناقض،


(١) أو المخاط.

(٢) ولو في غالب± الظن.

(٣) يقال: كيف ارتفع يقين الطهارة بالظن ولا يرفعه إلا اليقين؟ الجواب: أ±ن القطرة سبب للنقض، وكونها من موضع واحد شرط، والشروط يكفي الظن في حصولها، كدخول وقت الصلاة في الغيم⁣[⁣١]. (من خط راوع).

(٤) والغلبة في اللون، ذكره الفقيه علي.

(٥) أخذه من مفهوم قوله: «غالباً».

(٦) أخذه من مفهوم قوله: «لا مغلوباً».

(٧) ولو بينهما حائل. (é)

(*) مع تواري ±الحشفة؛ لأنه يوجب الغسل، والحدث الأصغر يدخل تحته. و (é). أما لوجوب الغسل فلا بد من تواري الحشفة، وأما لنقض الوضوء فينقض وإن لم يحصل توارٍ.

(*) مع تواري± الحشفة. (é).

(*) فختان الرجل: هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ويَجْبُر على الذكر. وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق مسلك الذكر، فيقطع منها في الختان شيء. (شرح الهداية). (é).

=


[١] وتحقيقه أنهم خففوا في الشروط، وشددوا في الأسباب، ومن هذا القبيل اشتراطهم تيقن المني وظن الشهوة. ذكره ابن راوع. وفي شرح الفتح: لا ينقض ما خرج مع الريق؛ إذ لا يعلم هل خرج من موضع واحد أم لا، وقواه الإمام في البحر.