شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 351 - الجزء 1

  خلافاً لبعض الأنصار⁣(⁣١).

  (و) السادس: (دخول الوقت في حق المستحاضة(⁣٢)) وسيأتي تفسيرها⁣(⁣٣) (ونحوها) وهو سَلِسُ البول، ومن به جراحة يستمر إطراؤها.

  وقال أبو حنيفة: إنه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج.

  وقال المنصور بالله: إنه ينتقض بمجموعهما⁣(⁣٤).

  (و) السابع من النواقض: (كل معصية كبيرة(⁣٥)) فإنها ناقضة للوضوء عند


(*) سؤال: يقال: إذا كان لا ينقض الوضوء إلا مع التقاء الختانين فلِمَ لا ينقض بالإدخال اليسير على قولكم: «ينقض لكل خارج»؟ قال #: ± لا يسمى خارجاً إلا ما حاذى الختانين، وما لم يبلغ ذلك لم يكن خارجاً. (نجري). وكذا لو أولج في دبر ونحوه فإنه إذا توارت الحشفة نقض، ويقاس الدبر على القبل. (نجري). وكذا لو أولج عوداً فلا بد من دخوله قدر الحشفة. (نجري معنى). والقياس أنه ينتقض على المولَج فيه وإن كان دون ذلك؛ إذ هو خارج من السبيلين كلو أدخل عوداً. وقد يقال: السبيلان ما داخل الختان. (عامر).

(١) زيد بن ثابت وأبي بن كعب، [وأبي سعيد الخدري وخِلاس بن عمرو. ومن الفقهاء: داود، وأفتى به علي⁣[⁣١] #. وخلاس بخاء معجمة مكسورة، ولام مخففة، وسين مهملة].

(٢) والدم سائل±، أو قد سال بعد الوضوء⁣[⁣٢]، وهذا شرط مجمع عليه. (هامش هداية).

(٣) بأنها من لم يتم لها طهر صحيح.

(٤) على سبيل البدل. أي: بأحدهما.

(*) وفائدة الخلاف حيث توضأت بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فعلى قولنا ينتقض بدخول وقت الظهر في الصورتين، وعلى قول أبي حنيفة بطلوع الشمس في الأولى، وبدخول وقت العصر في الثانية، وعلى قول المنصور بالله بطلوع الشمس في الأولى، وبدخول وقت الظهر في الثانية. (بستان).

(٥) وحقيقة الكبيرة: ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه وقت الفعل. وحقيقة الصغيرة: ما زاد ثواب صاحبها على عقابه وقت الفعل. (شرح مقدمة).

(*) قال في التقرير: ويجوµز التقليد في كون المعصية الكبيرة تنقض، لا في كونها كبيرة.

=


[١] قوله وأفتى به علي #، هذا غير صحيح، فعلي # هو الذي قال بأنه يُوجِبُ الغسل كما رواه عنه الإمام زيد بن علي عن آبائه $ وغيره، انتهى من خطّ الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.

[٢] أو في أثنائه. (é).

[*] قبل دخول الوقت.