شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 352 - الجزء 1

  القاسم والهادي± والناصر، والخلاف في ذلك مع الفقهاء⁣(⁣١) وزيد بن علي والمؤيد بالله في أحد قوليه، فإنهم قالوا: لا ينقضه شيء من المعاصي إلا ما كان ناقضاً بنفسه كالزنا⁣(⁣٢). وسواء كانت المعصية كفراً أم فسقاً فإن الخلاف فيها على سواء.

  واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة، فالمحكي عن أهل البيت $ أن الكبيرة ما ورد الوعيد عليها⁣(⁣٣)، وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة.


(*) ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم في التفسير أنه قال: الكبائر سبع عشرة كبيرة، أربع منها في القلب، وهي: القنوط من رحمة الله، والإصرار على معصية الله، والشرك بالله، والإياس من رحمة الله [والأمن من مكر الله نخ]. وأربع في اللسان: السحر، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، وشهادة الزور. وثلاث في البطن: أكل الربا، وأكل مال اليتيم، وشرب الخمر، واثنتان في اليد: القتل، والسرقة، واثنتان في الفرج: الزنا، واللواط. وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف، وواحدة في جميع البدن: وهي عقوق الوالدين. (غيث).

(*) وعند المهدي أحمد بن الحسين أنها ناقضة مطلقاً، وكذا عن المنصور بالله.

(*) فعلى هذا صغائر الفساق ناقضة، ذكره الفقيه يوسف. وقال المهدي: لا تنقض، وإنما هي كبيرة، يعني: أنه عظيم عقابها، لا في النقض.

(١) الأربعة.

(٢) وشرب الخمر مع زوال العقل.

(٣) كقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}⁣[البقرة ٢٨٣].

(*) بعينها، لا لفظ عموم، كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ}⁣[النساء ١٤].

(*) فرع: والكبيرة: هي ما ورد النص المعلوم عليها بالعذاب⁣[⁣١]. والذي قد عرف منها هو الردة، والقتل⁣[⁣٢]، والزنا ولو في غير الفرج⁣[⁣٣]. ذكره المؤيد بالله، والربا المجمع عليه⁣[⁣٤]، وشرب الخمر المجمع عليها⁣[⁣٥]، وأكل الميتة، والرياء، وعقوق الوالدين⁣[⁣٦]، =


[١] بعينها. (هداية)، لا لفظ العموم كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}⁣[النساء ١٤].

[٢] العمد العدوان.

[٣] إن أراد به القبل استقام؛ إذ الدبر مثله، وإن أراد به القبل والدبر فلا يستقيم، فيحقق.

[٤] كبيع درهم بدرهمين.

[٥] المسكر غير المثلث. من الشجرتين.

[٦] وهو ترك ما يجب عليه لهما. (é).