(باب الوضوء)
  القاسم والهادي± والناصر، والخلاف في ذلك مع الفقهاء(١) وزيد بن علي والمؤيد بالله في أحد قوليه، فإنهم قالوا: لا ينقضه شيء من المعاصي إلا ما كان ناقضاً بنفسه كالزنا(٢). وسواء كانت المعصية كفراً أم فسقاً فإن الخلاف فيها على سواء.
  واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة، فالمحكي عن أهل البيت $ أن الكبيرة ما ورد الوعيد عليها(٣)، وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة.
(*) ذكر مولانا العلامة جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم في التفسير أنه قال: الكبائر سبع عشرة كبيرة، أربع منها في القلب، وهي: القنوط من رحمة الله، والإصرار على معصية الله، والشرك بالله، والإياس من رحمة الله [والأمن من مكر الله نخ]. وأربع في اللسان: السحر، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، وشهادة الزور. وثلاث في البطن: أكل الربا، وأكل مال اليتيم، وشرب الخمر، واثنتان في اليد: القتل، والسرقة، واثنتان في الفرج: الزنا، واللواط. وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف، وواحدة في جميع البدن: وهي عقوق الوالدين. (غيث).
(*) وعند المهدي أحمد بن الحسين أنها ناقضة مطلقاً، وكذا عن المنصور بالله.
(*) فعلى هذا صغائر الفساق ناقضة، ذكره الفقيه يوسف. وقال المهدي: لا تنقض، وإنما هي كبيرة، يعني: أنه عظيم عقابها، لا في النقض.
(١) الأربعة.
(٢) وشرب الخمر مع زوال العقل.
(٣) كقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة ٢٨٣].
(*) بعينها، لا لفظ عموم، كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ}[النساء ١٤].
(*) فرع: والكبيرة: هي ما ورد النص المعلوم عليها بالعذاب[١]. والذي قد عرف منها هو الردة، والقتل[٢]، والزنا ولو في غير الفرج[٣]. ذكره المؤيد بالله، والربا المجمع عليه[٤]، وشرب الخمر المجمع عليها[٥]، وأكل الميتة، والرياء، وعقوق الوالدين[٦]، =
[١] بعينها. (هداية)، لا لفظ العموم كقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[النساء ١٤].
[٢] العمد العدوان.
[٣] إن أراد به القبل استقام؛ إذ الدبر مثله، وإن أراد به القبل والدبر فلا يستقيم، فيحقق.
[٤] كبيع درهم بدرهمين.
[٥] المسكر غير المثلث. من الشجرتين.
[٦] وهو ترك ما يجب عليه لهما. (é).