شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 120 - الجزء 6

  فالقول قول الشفيع±.

  وقال أبو حنيفة، وهو أحد قولي المؤيد بالله: إن القول قول المشتري.

  قال #: وإنما قلنا: «التالف» لأنه لو كان⁣(⁣١) باقياً زال التشاجر بتقويمه⁣(⁣٢).

  (و) إذا اشترى رجل أرضاً أو أرضين، وجاء الشفيع فشفعه فيهما جميعاً، فقال: إني اشتريتهما صفقتين⁣(⁣٣)، وقال الشفيع: بل صفقة واحدة - كان القول قول الشفيع في (نفي الصفقتين(⁣٤)) وإنما يكون القول قول الشفيع (بعد) قول


(١) فإن قيل: قد قلتم: إن القول قول المشتري في قدر الثمن، وهذا مثله؟ قلنا: المسألتان مفترقتان من حيث هناك ادعى ما هو مباشر له، وهنا ادعى تقويم المقومين، وهما هنا على سواء. (تعليق الفقيه حسن)⁣[⁣١].

(٢) قلنا: المقومون يختلفون فيؤدي إلى التشاجر، فالقول قول الشفيع مطلقاً، كما قرره المؤلف. اهـ وهو ظاهر البيان أيضاً؛ لأنه لم يتعرض لذكر التالف، بل ذكر العوض وأطلق. (é).

(*) مع اتفاق المقومين في التقويم من يوم العقد إلى يوم الشفعة؛ لأن قد تقدم أن القيمة يوم العقد. اهـ فإن اختلف المقومون فكالمهور². (حاشية سحولي) (é).

(٣) يعني: عقدين.

(٤) وتحصيل ذلك أن الشفيع لا يخلو: إما أن يكون خليطاً أو جاراً، فإن كان خليطاً مع كون المشتري خليطاً⁣[⁣٢] فالصفقة الأولى للشفيع، والثانية بينهما. وإن كان خليطاً والمشتري جاراً فللشفيع كل الصفقتين⁣[⁣٣]، وإن كان جاراً والمشتري خليطاً فالأولى للشفيع والثانية للمشتري، وإن كانا جارين فالأولى للشفيع، والثانية بينهما⁣[⁣٤]. هذا حاصل ما في التذكرة والبيان وغيرهما. و (é)⁣[⁣٥].

=


[١] لفظ تعليق الفقيه حسن: فإن قيل: لم جعلتم القول قول المشتري في قدر الثمن لا في قدر قيمته لو كان عرضاً؟ قلنا: في ثمنه هو مباشر عالم ما سلم، وفي قيمته إنما يدعي تقويم المقومين.

[٢] بالنظر إلى ما يؤول إليه؛ لأنه قد صار خليطاً.

[٣] يتصور مع توسط الحكم. اهـ بل باعتبار ما يؤول إليه المشترى، ومثاله في الحاصل في قوله: وهكذا إذا كان الشفيع خليطاً ... الخ، فتأمل.

[*] ينظر في هذا، بل تكون الصفقة الأولى للشفيع، والثانية بينهما؛ لأن المشتري قد صار خليطاً، وهو صريح كلام الزهور. و (é).

[٤] حيث تقدم شراء المباين. و (é).

[٥] وتسمية المشتري جاراً أو خليطاً بحسب ما يؤول إليه بعد الشراء، لا أنه جار أو خليط. (é).