شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 121 - الجزء 6


(*) فلو ادعى الشفيع أن شراء المشتري صفقتان فيأخذ أحدهما، وقال المشتري: بل صفقة واحدة - فالقول قول ا±لمشتري. (سماع). ومثله عن المتوكل على الله. وعن حثيث: القول قول الشفيع كما في المشتري.

(*) من قوله: «ونفي الصفقتين ... إلخ» وذلك لا يخلو: إما أن يكون الشفيع خليطاً أو جاراً، إن كان خليطاً فالمبيع لا يكون إلا مشاعاً، نحو أن يشتري المشتري ثلثين من دار، كل ثلث صفقة، وللخليط ثلثها، فشفع الثلثين، فإن الصفقة الأولى تكون له؛ لأنه خليط فيها، وليس للمشتري فيها حق، وأما الصفقة الآخرة فإنها تكون بينه وبين المشتري نصفين؛ لأن المشتري بشرائه للثلث الأول قد صار خليطاً أيضاً. وإن كان الشفيع جاراً فالمبيع لا يخلو: إما أن يكون مشاعاً أو مفرزاً، فإن كان مشاعاً استحق الشفيع الشفعة في الصفقة الأولى بحق الجوار، ولم يستحق في الصفقة الآخرة شيئاً؛ لأن المشتري فيها قد صار خليطاً، ولا شفعة للجار مع الخليط، وإن كان المبيع مفرزاً فإن تقدم شراء المباينة لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ إذ لا سبب له فيها، فتكون للمشتري، وتكون الملاصقة بينهما نصفين؛ لأنهما قد صارا جارين مستويين في سبب الشفعة، وإن تقدم شراء الملاصق ثبت له الشفعة في الصفقة الأولى كلها دون المشتري، ولم يستحق في الصفقة الآخرة شيئاً؛ إذ لا سبب له فيها حينئذٍ، فتكون للمشتري. وهذا مبني على أن للمشتري أن يشفع بما اشتراه، وأن شراءه استشفاع، وأن المشتري اشترى الصفقة الأخيرة قبل الحكم للشفيع بالأولى.

(*) لم يذكر في شرح الأزهار وهامشه والبيان وهامشه في مسألة الصفقات إلا حيث كان الشفيع خليطاً أو جاراً، لا حيث كانت الشفعة بالطريق أو بالشرب، فالذي تحصل من المذاكرة حيث الشفعة بالطريق أن للشفيع أول صفقة، وباقي الصفقات للمشتري؛ لأنه قد صار خليطاً بالصفقة الأولى، فيكون حكم الشافع بالطريق حكم الشافع بالجوار في مسألة الصفقات. (إملاء بلفظه). وأما حيث الشفعة± بالشرب فلا يخلو عقد البيع: إما أن يكون متناولاً لكورة البئر أو الغيل مع الأرض، أو للكورة من دون الأرض، أو العكس، ففي الصورة الأولى يكون الشفيع في الكورة حكم الخليط±، لا في الأرض فليس له إلا± الصفقة الأولى، وباقي الصفقات للمشتري؛ لأنه قد صار خليطاً بالصفقة الأولى، ومثاله: لو اشترى نصف أرض معها نصف ما يخصها من الكورة صفقة، والنصف الآخر فيهما صفقة، وكان جملة الثمن

=