شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 122 - الجزء 6


عشرين، فإن للشفيع± الصفقة الأولى فيهما، ويسلم في مقابله عشرة ريالات، وله من الصفقة الأخيرة نصف ما يخصها في الكورة±، لا من الأرض، فإذا كان قيمة نصف ما يخصها من الكورة ريالين⁣[⁣١] سلمها، فحينئذٍ صح له من الجميع ثلاثة أرباع المبيع من الكورة، ونصف المبيع من الأرض، وعليه للمشتري في الجميع اثنا عشر ريالاً.

نعم، وأما حيث المبيع في الكورة فقط فيكون حكم الشفيع والمشتري حكم الخليط±، بل هو خليط حقيقة، فيكون للشفيع أول صفقة، والباقي بينهما. وأما حيث المبيع الأرض فقط فللشفيع أول صفقة±. (عن سيدنا عبدالله بن حسين دلامة سماعاً) (é). نقل من الأصل.

(*) ما يقال في رجل باع من ضيعته بعضها مشاعاً من زيد مثلاً، ثم أتبع وارثه بيع البعض الآخر مشاعاً من عمرو، فقام الشفيع يدعي السبب في الضيعة، وهو حصة مشاعة، فصادقه عمرو، فهل تصح مصادقته مع كون على المشتري الأول مضرة في إبطال حقه من الشفعة؛ لأنه إن صح السبب لمدعي الحصة استبد بالصفقة الأولى، واشترك هو والمشتري⁣[⁣٢] في الصفقة الأخرى، أو لا تصح المصادقة لاستلزامها مضرة المشتري الأول، كما في الإقرار في قوله: «ويصح بالعلوق ومن المرأة قبل الزوجية وحالها وبعدها ما لم يستلزم لحوق الزوج فلا يصح الإقرار» إلخ، فنقول: الجواب±: أن المصادقة لا تصح للعلة المذكورة، وكما قالوا: لو أقر أحد الشركاء في الطريق والمسيل لآخر بنصيب لم يصح إقراره؛ لإدخال المضرة على الشركاء. (من خط شيخنا شرف الإسلام الحسن بن أحمد الشبيبي ¦).


[١] والأرض ثمانية، وفي هذا المثال قد استوت القيمة لتلك الصفقة وثمنها، وأما مع الاختلاف، نحو أن يكون الثمن عشرة وقيمة نصف ما يخص تلك الصفقة الأخيرة من الكورة خمسة، وقيمة الأرض عشرة - فإنك تنسب قيمة الحصة من الكورة - وهو خمسة - من جميع القيمة - وهي خمسة عشر - تأتي ثلث، فيسلم الشفيع مثل تلك النسبة من ثمن تلك الصفقة، وقد صرح بمثل ذلك السيد المفتي حيث قال: وللشركاء في كورة البئر الشفعة، ويشاركهم المشتري، وكان للمشتري عليهم من الثمن بقدر حصصهم من الشفعة، منسوباً من القيمتين مع البئر ومع عدمها، وما بينهما فهو اللازم للشركاء وتسقط حصة المشتري من ذلك. اهـ والمطلوب من الناظر التأمل. (من خطه).

[٢] ينظر في قوله: «ويشترك هو والمشتري» لأنه في مثل هذه الصورة يستحق الصفقتين جميعاً، والاشتراك الذي ذكر إنما هو حيث يكون المشتري للصفقتين واحداً. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦).