شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 353 - الجزء 1

  وقال بعض البغدادية: كل عمد كبيرة، وما عداه فملتبس.

  قال مولانا #: وهذا ظاهر السقوط؛ لأنه لا عقاب على ما ليس عمداً.

  وقالت عامة المعتزلة: ما ورد عليه الوعيد£ مع الحد⁣(⁣١) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم⁣(⁣٢) ونحوه.


= وقذف من ظاهره العفة⁣[⁣١]، والكذب على الله أو على رسوله، والفرار من الزحف، واليمين الغموس، وشهادة الزور، ونكث بيعة الإمام، وكتم الشهادة لغير عذر، ذكره أحمد بن يحيى، قال: وأذية المسلم⁣[⁣٢]، وأكل مال اليتيم بغير حق، وأخذ مال الغير إذا كان قدر نصاب السرقة⁣[⁣٣] - وقال الهادي والناصر: مطلقاً⁣[⁣٤] -، وقبول الرشوة⁣[⁣٥] على واجب أو محظور، واستعمال الظلم⁣[⁣٦]، وغل الزكاة⁣[⁣٧]، وتكفير المؤمن أو تفسيقه، ذكره المؤيد بالله، وقتل المحرم للصيد عمداً، ذكره الإمام يحيى. وترك الصلاة لغير عذر، والإفطار في رمضان لغير عذر، والفساد في الأرض، والبغي على الإمام المحق أو على مسلم بغير حق، ونقض الذمة - في الصلح - أو الرفاقة⁣[⁣٨]، وسب الأئمة والعلماء، والاستخفاف بهم. ومن أمر غيره بالكفر أو رضي به كفر⁣[⁣٩]، ومن أمر غيره بما يوجب الفسق أو رضي به فسق. (بيان لفظاً).

(١) يعني: حُدَّتْ بأنها كفر أو فسق.

(٢) كقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً}⁣[الإسراء ٣٢]، والعظيم: قذف المحصنات {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ}⁣[النور ١٥]، والكبير كقوله تعالى في قتل الأولاد: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا}⁣[الإسراء ٣١]، وقوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}⁣[الزمر ٦٥]، وهكذا الأمر عليها على جهة الإهانة كقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة ٣٨]، وقوله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي}⁣[الحجرات ٩]، فأباح دمه لأجل المعصية، وما أجمعت الأمة على أنه فسق، كالاستخفاف بالإمام، وعقوق الوالدين، والزنا، ونحوه. (شرح أثمار).


[١] قيد للكبر، لا للنقض.

[٢] المؤمن.

[٣] عند المفسق بالقياس مع تكامل شروطه.

[٤] أي: ولو قل. (هامش بيان).

[٥] ولو قلَّت. ذكره الأستاذ.

[٦] اتخاذه عادة، ذكره الإمام المهدي #.

[٧] أي: منعها. [إذا كان قدر خمسة دراهم].

[٨] نحو أن يقول: «أنت رفيقي» ثم يتركه في الطريق، أو يترك السير معه حيث يخشى عليه.

[٩] وذلك لأن العزم شارك المعزوم.