شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 123 - الجزء 6

  المشتري: (اشتريتهما(⁣١)) فإذا قدم المشتري «اشتريتهما» على قوله: «صفقتين» كان القول للشفيع¹.

  قال أبو مضر والفقيه⁣(⁣٢) محمد بن سليمان: هذا إذا فصل قوله: اشتريتهما؛ إذ لو وصله قبل قوله⁣(⁣٣).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وظاهر كلام الحقيني أنه يقبل قوله سواء وصل أم فصل⁣(⁣٤).

  قال الفقيه علي: ³ولا خلاف إذا قدم لفظ الصفقتين، أو إذا قال: اشتريت هذه ثم هذه - أنه يقبل±(⁣٥) قوله.

  وفائدة⁣(⁣٦) هذه الدعوى هو أن قصده يبطل الشفعة


(١) قال المفتي: ولا بد أن يكون عارفاً معناه. (é).

(*) إذ قوله: «اشتريتهما» يقتضي وجوب الشفعة، وقوله: «صفقتين» دعوى لسقوطها، فيبين عليها. (بحر لفظاً).

(٢) والإمام يحيى والإمام علي بن محمد، وقواه في البحر؛ لأن الكلام بتمامه، قال في الكواكب: وهو أولى.

(٣) أي: المشتري.

(٤) كما أن القول قوله في جنس الثمن وصفته. (غيث). وإذ يدعي الشفيع نقل المبيع إليه، والأصل عدمه. قلنا: قد أقر بموجب الشفعة فيبين بمسقطها. قلت: أما مع الوصل فالقول له بلا مرية؛ إذ لا يحكم بمقتضى الجملة حتى تتم وينقطع القول، فهو كما لو قدم لفظ الصفقتين فقال: «صفقتين اشتريتهما». (بحر).

(٥) أو نصفاً ثم نصفاً، فالقول قوله وفاقاً. (بيان) (é). وذلك لأنه لم يتقدم منه الإقرار بوجوب الشفعة. (بستان).

(٦) وصورة ذلك: إن اشترى صفقتين فإما أن يكونا مشاعين أو منفردين، إن كانا مشاعين كانت الصفقة الأولى للشفيع، والثانية للمشتري إذا كانت شفعة الشفيع بالجوار؛ لأنه قد صار المشتري خليطاً، وإن كان الشفيع خليطاً فالأولى له والثانية بينهما نصفين، وإن كانت الصفقتان منفردتين فإن اشترى المباينة أولاً لم يكن فيها الشفعة، والثانية بينهما،

=