شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 129 - الجزء 6

  عينه⁣(⁣١) ونماء أصله(⁣٢)).

  قال #: قلنا: «فيما يصح الانتفاع به» احتراز مما لا نفع فيه، نحو فرخ الباز، والحمار الصغير⁣(⁣٣).

  وقولنا: «مع بقاء عينه» احتراز من استئجار الطعام والنقد ونحوهما مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فإنه لا يصح تأجيره⁣(⁣٤)، فإن استؤجر للعيار أو الوزن أو التجمل⁣(⁣٥)


(١) أو إتلاف± ما لا يمكن الانتفاع إلا به، كآلات الحديد ونحوها. (حاشية سحولي).

(*) فأما تأجير الحائط لفتح طاقة فيه للضوء فلا يصح±، ذكر ذلك في التفريعات، ووجهه أن عقده يتناول الهواء، وهو حق؛ وأخذ العوض على الحق لا يجوز. (é). [فإن تناول العقد الحجارة التي نزعها فلا منفعة له فيها، فكأنه استأجر ما لا نفع فيه. (غيث). فلو تناول العقد منفعة الحائط للاستناد عليه باليدين أو نحوهما عند الإشراف أو الإطلال من الطاقة صحت الإجارة، ولا مانع؛ لأنه تأجير ملك يمكن الانتفاع به لمنفعة مذكورة في عقد الإجارة. (سماع سيدنا عبدالله بن حسين دلامة)].

(*) يقال: ما كان المقصود منه المنفعة فقط [كالحديد] صح استئجاره وإعارته ووقفه ولو أدى الانتفاع به إلى تلفه± في المدة، وما كان المقصود منه العين نفسها كالملح والصابون ونحو ذلك لم تصح في الكل. ينظر. قال المفتي: لا بد لهم من ذلك الاعتبار فليعتمد. (حاشية محيرسي) (é).

(٢) ما لم تكن± ظئراً فإنه يصح استئجارها واستهلاك نمائها. (é).

(٣) ما لم يكن للإيناس فيصح. (é).

(*) وأرض لا تصلح للزرع استئجارها للزرع [كأرض سبخة فإنه لا يصح. (بيان)].

(٤) ويكون قرضاً فاسداً. (بيان). بل يكون± قرضاً صحيحاً؛ لأن اللفظ فيه غير شرط. (مفتي) و (é).

(٥) فعلى هذا لو غصب الدرا±هم ونحوها وجبت الأجرة على غاصبها، حيث جرت العادة بتأجيرها للتجمل ونحوه. (é).