(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  أو نحو ذلك(١) جاز عند±نا(٢).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن استأجرها ليرهنها لم يصح؛ لأن الرهن موجبه البيع، وذلك يتضمن إتلافها(٣).
  قال مولانا #: وفيه نظر´±(٤)؛ لأنه يستلزم ألا تصح الإجارة للرهن، وقد نصوا على جواز ذلك.
  وقولنا: «ونماء أصله» احتراز من استئجار الشجر للثمر(٥)، والحيوان للصوف واللبن فإن ذلك لا يصح(٦).
  قال في الشرح: فإن استأجر± أرضاً فيها شجر(٧) ولم يستثنه(٨) فسدت الإ±جارة(٩) بلا خلاف؛ لأن الأشجار(١٠) تدخل في إطلاق الإجارة كالبيع.
(١) كالحك للعين± بدينار الذهب والفضة وللاختبار. اهـ وقد قيل: إنه ينفع من الورق، وهو بياض العين، وقد نظره الصعيتري؛ لأن ذلك استعمال، وهو محظور، فلا تصح إجارته، لكن يقال: من التداو±ي وقد أجازوا ذلك في لبس الحرير للحكة ونحوها، كما روي عن عبدالرحمن بن عوف.
(٢) إذا كان لتلك المنفعة قيمة.
(٣) ويجوز إجارة المسك¹ للشم، والثوب للّبس ولو بلي، والفرق بين هذا وبين إجارة الشجر للثمر أن المقصود بالثوب الانتفاع، وهو اللباس، وكذلك سائر آلات الصناعات.
(٤) المختار الجواز. (é).
(٥) يعني: أخذ الثمرة.
(٦) لأن هذه الأشياء أعيان، والإجارة لا تكون إلا على المنافع، فإذا وقعت على هذه الأشياء كانت بيع معدوم، ذكره في الشرح. (كواكب).
(٧) مما يثمر في العادة. (é). [وكان عليها ثمر، أو لا تنقضي مدة الإجارة إلا وقد أثمرت، وإلا فلا تفسد؛ لزوال العلة. (é)].
(٨) المؤجر. (بهران).
(٩) لأنه يصير كاستئجار الشجرة للثمرة.
(١٠) إن قصد الثمار أو لا قصد؛ لاشتماله على ما يصح وعلى ما لا يصح، فيستلزم الجهالة،
=