شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 131 - الجزء 6

  قال في الانتصار: ويجوز استئجار الد£يكة⁣(⁣١) للإعلام بالأوقات، والقماري⁣(⁣٢) للتلذذ بأصواتها الحسنة، والطاووس للنظر إلى£ صورته العجيبة⁣(⁣٣).

  نعم، ومتى كان المستأجر يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله صحت الإجارة (ولو) كان المستأجر (مشاعاً(⁣٤)) نحو أن يستأجر ثلث الدار أو الأرض أو الدابة مشاعاً فإن ذلك يصح من الشريك⁣(⁣٥) وغيره، أما من الشريك فجائز إجماعاً.


فإن قصد التضحية عليها أو نحو ذلك صحت بالإ±جماع. اهـ لأنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كغيرها، والمنفعة جائزة. (بستان).

(١) روي أن الديكة تقول: اذكروا الله يا غافلون، والقماري تقول: سبحان ربي الأعلى.

(*) قال الإمام يحيى±: وكذا لإصلاح حال الدجاج ورعايتهن؛ لأن ذلك معلوم من حالها، لا للسفاد فكالفحل للضراب. (بستان) (é).

(*) مدة لمثلها أجرة.

(٢) والبلبل، والدرة.

(٣) لأن الله سبحانه وتعالى خصه من بين سائر الطيور بالإتقان البالغ، والتأليف البديع في حسن صورته، لا صوته فلا إعجاب فيه، وإنما يقهقه قهقهة لا إعجاب فيها، وإنما البداعة في ألوانه؛ إذ صار مشتملاً على الأبيض اليقق، والأحمر القاني، والأخضر الناضر، والأصفر الفاقع، والأسود الحالك، والزرقة اللازوردية، فهذه الألوان في الريشة الواحدة، فإذا انضمت إلى غيرها صارت الألوان لاجتماعها في أعجب حالة وأحسن هيئة، فإذا رآه الرائي رآه كأن الماء يسيل عليه؛ لشدة بريق هذه الألوان وعظم رونقها. (بستان).

(٤) وتجب قسمته± ليتمكن المستأجر من حقه. (بيان).

(*) وحجتنا: أن ما صح العقد على بعضه بالعوض مقسوماً صح على بعضه مشاعاً كالبيع. (بستان). فلو كانت النوبة بعد عقد الإجارة للشريك غير المؤجر فلا يضر±؛ لأن المفسد طارئ. (غيث⁣[⁣١]). وأيضاً قد ملك المنفعة في حالة واحدة، وليس على وقت مستقبل، وإنما المستقبل قسمة من تأخر. (شامي).

(٥) بخلاف الاستئجار على عمل± مشاع؛ لأنه لا يمكنه تسليم العمل إلا بعد القسمة، وهي لا تجب له على المالك.


[١] لفظ الغيث: فإن قيل: إن من الجائز أن تأخر نوبة المستأجر، فيكون هذا إجارة على وقت مستقبل. قلنا: إن تقدير المفسد الطارئ لا يضر.