شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 132 - الجزء 6

  قال في شرح الإبانة: وكذا لو أجر الشريكان⁣(⁣١) من ثالث، أو استأجر اثنان من واحد فذلك يجوز بالإجماع، ولو فسخ نصيب أحدهما لعذر لم ينفسخ الآخر£. وأما إذا أجر شريك⁣(⁣٢) نصيبه من غير شريكه فتخريج أبي العباس والمؤيد بالله⁣(⁣٣) للهادي # أن ذلك± جائز⁣(⁣٤)، وهو مذهب المؤيد بالله ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد.

  قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت؛ قياساً على البيع.

  قال الفقيه علي: ويكون التسليم± كما في البيع: إما بإذنه⁣(⁣٥) وإن غاب⁣(⁣٦)، أو بحضوره ولو كره، أو بإذن الحاكم⁣(⁣٧).

  وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز من غير الشريك؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بما استأجر عقيب عقد الإجارة.

  قال في شرح± الإبانة: ويجوز عندنا ولو كانت قسمته بالمهاياة⁣(⁣٨).


(١) بلفظ واحد. (é).

(*) أو وكل أحدهما الآخر. (é). أو وكلا واحداً آخر. (é).

(٢) ولا يؤجر الشريك إلا على الوجه الذي كان بينه وبين شريكه⁣[⁣١] في جميع الوجوه والأغراض، لا يزيد ولا ينقص.

(٣) من المزارعة الفاسدة.

(٤) ويكون للمستأجر الخيار إذا جهل الشياع عند العقد. (بيان) (é).

(٥) ولا يكفي إعلامه بكتاب أو رسول، وكذا في البيع. (é).

(٦) عن مجلس التسليم. (é).

(٧) أو من صلح مع غيبته. (é). الغيبة الذي يجوز معها الحكم. (é).

(*) أو في نوبته. (عامر). [وظاهر الأزهار خلافه. (é)].

(٨) كالدار والحانوت.

(*) ولا يقال: من الجائز أن تؤخر نوبة المستأجر فتكون من الإجارة على مستقبل؟ قلنا: التجويز لا يفسد. (غيث).


[١] كما سيأتي في الشركة على قوله: «ولا يفعل أيهما فيه ..» إلخ لفظ البيان فابحثه.