(باب الوضوء)
  ولما كان في الكبائر ما لا ينقض الوضوء - وهو كبيرة واحدة، وهي الإصرار على الكبيرة - أخرجه # بقوله: (غير الإصرار(١)) أي: على الكبيرة فإنه لا ينقض(٢). والإصرار: هو± الامتناع من التوبة فقط وإن لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي.
  قال #: والأقرب أنه قول الجمهور؛ لأنه لا واسطة بين التائب والمصر.
  وقيل(٣): بل الإصرار هو العزم على معاودة المعاصي(٤).
  ولَمَّا كان في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيراً، وقد ورد الأثر أنه ناقض للوضوء - أدخله # في النواقض بقوله: (أو وَرَدَ الأَثَرُ بِنَقْضِهَا(٥) كتعمد(٦)) أحد خمسة أشياء:
(١) لقوله ÷: «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار».
(*) وأما العزم على فعل الكبيرة فإن كانت مما يوجب الكفر كفر به[١]، وإن كانت مما يوجب الفسق فحيث شارك العزم المعزوم يكون فسقاً، وذلك كالعزم على الاستخفاف بالإمام أو عالم فيفسق به؛ [لأنه استخفاف من الحال]، وحيث لا يشارك العزم المعزوم كالزنا ونحوه يفسق أيضاً عند القاسم والهادي والناصر وأبي علي وأبي القاسم، خلاف المؤيد± بالله والمنصور بالله وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري. (بيان لفظاً). (é).
(٢) وإلا أدى إلى بطلان صلاة الفاسق، وهي صحيحة بالإجماع. (بحر).
(٣) أبو هاشم وأبو علي.
(٤) فأثبت الواسطة، وهي عدم العزم على معاودة المعاصي.
(*) فائدة: لو± عرض منكر يمكن إزالته بالأمر صح وضوؤه وإن لم يأمر؛ لأنه عاص بترك الأمر لا بحركات الوضوء، بخلاف الصلاة فإنها لا تصح؛ إذ لا يمكنه الأمر حال الصلاة إلا بفسادها، فمنعت الواجب من وجوبه. (تكميل) (é).
(٥) وهو ما يروى عن النبي ÷ أنه قال: «الغيبة والكذب ينقضان الوضوء». (شفاء). وكان يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم.
(٦) خرج الغلط والسهو. (é).
[١] نحو العزم على الاستخفاف بالرسل فإنه يكون كفراً؛ لأنه استخفاف من الحال، فقد شارك العزم المعزوم عليه فيما لأجله كان كفراً، فوجب كونه كفراً. (بستان بلفظه).