(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  (و) أما المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها فلها شروط ثلاثة، وهو أن يكون (في منفعة مقدورة(١) للأجير(٢)) احتراز من أن يستأجر شخصاً على نزح البحر، أو نقر الجبل(٣)، أو ما أشبه(٤) ذلك، فإن ذلك لا يصح¹، وكذا لو استأجره على حجتين في سنة واحدة(٥) لم تصح.±
(١) وإلا لم تصح؛ إذ تصير كبيع ما يتعذر تسليمه، كالطير في الهواء، والحوت في البحر، ومنه ما يتعذر لمانع شرعي، كالحائض لكنس المسجد، أو لقلع السن الصحيح، أو على تعليم السحر أو الغناء أو التوراة[١] أو الإنجيل أو الكتب المنسوخة، أو على تعليم يهودي القرآن، فلا يصح؛ لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي. (بحر).
(*) ولو لفرد من الناس، ولو لم يكن± قادراً عليها؛ إذ يستنيب من يفعلها عنه فيمن يصح منه أن يستنيب، وهو المشترك حيث يكون له ذلك كما سيأتي. (شرح فتح).
(*) ولا بد أن تكون مدة الإجارة مدة لمثلها أجرة، وإلا لم تصح. (é).
(٢) عقلاً وشرعاً.
(*) أو غيره، ويستنيب. (é).
(*) وقد حذف قوله: «للأجير» في البحر، وهو أولى؛ لأنه يصح± الاستنابة إلا أن يمنع. وفي البيان: وأما الأجير المشترك إلخ، وعليه: والأقرب الصحة± في الثالث والرابع.
(٣) وهذا حيث كان الجبل ملكاً أو متحجراً[٢] وإلا كان كبيع ما لا قيمة له.
(*) ولا أجرة عليه، لأن ذلك عبث. (غيث). إلا أن يتعلق به غرض. (فلكي). وقيل: يستحق± أجرة المثل مطلقاً.
(*) [نتق الجبل (نخ)]: قيل: وهو الرفع؛ لقوله تعالى: {وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ}[الأعراف ١٧١]، أي: قلعناه ورفعناه فوقهم. (أعقم).
(*) المانع هنا عقلي.
(٤) كالمقعد على السير، والأعمى على نقط المصحف حيث لا يصح الاستنابة. (شرح بحر).
(٥) المانع شرعي.
[١] فيه نظر لا سيما عند من يقول: شريعة من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ، فيلزم من± ذلك جواز التعلم مع الثقة بالنقل والصحة، وروي أن الناصر # كان يحفظ من الكتب السابقة.
[٢] وإلا لم يصح الاستئجار عليه كما سيأتي في التحجر. (é).