(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  قال أبو طالب وأبو حنيفة: وكذا الاستئجا±ر على نفس البيع ونفس(١) الشراء فإنه لا يدخل تحت(٢) مقدور الأجير(٣)؛ لتعلقه بالغير.
  وعند الناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله والشافعي: أنه يصح الاستئجار على نفس البيع والشراء. فعلى قول أبي طالب يستحق± أجرة المثل باع أو لم يبع(٤)، وعلى قول الناصر والمؤيد بالله(٥) والمنصور بالله والشافعي إن باع استحق الأجرة، وإلا فلا.
  الشرط الثاني: أن تكون المنفعة (غير واجبة عليه(٦)) يحترز من الاستئجار
(١) نحو أن يقول: «استأجرتك أن تبيع لي هذا الكتاب أو نحوه إلى فلان، أو اشتر لي منه»، فلا يدخل تحت مقدوره؛ لجواز أن لا يرضى بذلك. (é).
(٢) فأما إذا ذكر مدة العرض´ في البيع والسعي في الشراء صح إجماعاً[١] واستحق الأجرة بمضي المدة مطلقاً، وكذا لو باع في الحال أو شرى استحقها. (غيث) (é).
(٣) لأنه لا يتم إلا بإيجاب وقبول، وهو لا يقدر عليهما معاً، فإن كان لا يمكنه إنفاذ ما استؤجر عليه لم تصح الإجارة، كاستئجار الفحل للضراب فلا يصح؛ لأنه لا يقدر صاحبه على تسليم ما وقع عليه العقد، وهو الإنزاء؛ لأن ذلك فعل الحيوان. (ديباج).
(٤) ينظر لو تلف قبل بيعه. بيض له في الشرح، والأقرب عدم± الضمان؛ لأنه إن باع فهو أجير، وإن لم يبع فهو أمين.
(*) مع العرض.
(٥) والهادي. (بيان).
(٦) يعني: الأجير.
(*) «غالباً» ليخرج ¹الاستئجار على حفر القبر وحمل الميت ونحوه[٢]. (حاشية سحولي لفظاً).
=
[١] فأما لو استأجره على لفظ البيع ولفظ الشراء لم يصح± ولو ذكر مدة معلومة.
[٢] الختان، وأجرة الشاهد. (é). على المقدمات، فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها. (حاشية سحولي).