(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  وقال الشافعي: يجوز الاستئجار على الأذان(١).
  وقال القاسم ومالك والشافعي: يجوز الاستئجار على تعليم القرآن، وهكذا عن الناصر.
  واعلم أنه يجوز± أخذ الأجرة على تعليم الهجا±ء والخط إجماعاً±(٢)، ذكره أبو مضر.
  قال الفقيه يوسف والفقيه محمد بن يحيى: وكذا على تعليم ا±لصغير القرآن إجماعاً(٣).
(*) وغسل الميت [القدر الواجب] وتكفينه، والصلاة عليه. اهـ وكذا تعليم الصلاة[١] ونحوها، وتزويج الراضية البالغة[٢] من الكفؤ. (بيان).
(*) لأنه واجب، بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية.
(١) لأنه سنة عنده، وعلى أحد قوليه: إنه واجب.
(٢) قيل: إلا ما لا يتم القدر الواجب إلا به فإنه يحرم. اهـ ظاهر إطلاقهم الجواز¹.
(*) وحفظ الصبي وتأديبه. (é).
(*) فلو وقعت الإجارة على تعليم الهجاء والخط وفي ضميرهما أن الأجرة عليهما وعلى تعليم القرآن فعلى قول المؤيد بالله: لا حكم للضمير في عقود المعاملات، وعلى قول الهدوية: له حكم±، فيجب التصدق[٣] بما قبض من جهة أجرة القرآن، وكذا في سائر الواجبات والمحظورات. (بيان معنى).
(*) قيل: المراد هجاء[٤] الخط، لا هجاء القرآن. (غاية) (é).
(٣) لكنه يحتاج± إلى ذكر مدة معلومة أو أشراف معلومة¹[٥]، لا على تعليمه حتى يحفظ فلا يصح؛ لجهالة ذلك. (بيان) (é).
[١] صلاة الفرض، لا المسنونة فتجوز. (é).
[٢] وكذا الصغيرة؛ لأنه عمل ليس لمثله أجرة. (é).
[٣] إن لم يعقد، وإلا وجب أن يرده إلى المالك [لأنه كالغصب إلا في الأربعة]. (é).
[٤] قال الفقيه حسن: وكذا يجوز على الحبس للصبيا±ن والتأديب بالإجماع. (صعيتري) (é).
[٥] فإن فهم قبل مضي المدة استحق ±الأجرة. (وابل). وقيل: يكفي¶ على ختم القرآن؛ لأنه في حكم المدة.