شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 136 - الجزء 6

  وقال الشافعي: يجوز الاستئجار على الأذان⁣(⁣١).

  وقال القاسم ومالك والشافعي: يجوز الاستئجار على تعليم القرآن، وهكذا عن الناصر.

  واعلم أنه يجوز± أخذ الأجرة على تعليم الهجا±ء والخط إجماعاً±(⁣٢)، ذكره أبو مضر.

  قال الفقيه يوسف والفقيه محمد بن يحيى: وكذا على تعليم ا±لصغير القرآن إجماعاً⁣(⁣٣).


(*) وغسل الميت [القدر الواجب] وتكفينه، والصلاة عليه. اهـ وكذا تعليم الصلاة⁣[⁣١] ونحوها، وتزويج الراضية البالغة⁣[⁣٢] من الكفؤ. (بيان).

(*) لأنه واجب، بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية.

(١) لأنه سنة عنده، وعلى أحد قوليه: إنه واجب.

(٢) قيل: إلا ما لا يتم القدر الواجب إلا به فإنه يحرم. اهـ ظاهر إطلاقهم الجواز¹.

(*) وحفظ الصبي وتأديبه. (é).

(*) فلو وقعت الإجارة على تعليم الهجاء والخط وفي ضميرهما أن الأجرة عليهما وعلى تعليم القرآن فعلى قول المؤيد بالله: لا حكم للضمير في عقود المعاملات، وعلى قول الهدوية: له حكم±، فيجب التصدق⁣[⁣٣] بما قبض من جهة أجرة القرآن، وكذا في سائر الواجبات والمحظورات. (بيان معنى).

(*) قيل: المراد هجاء⁣[⁣٤] الخط، لا هجاء القرآن. (غاية) (é).

(٣) لكنه يحتاج± إلى ذكر مدة معلومة أو أشراف معلومة¹[⁣٥]، لا على تعليمه حتى يحفظ فلا يصح؛ لجهالة ذلك. (بيان) (é).


[١] صلاة الفرض، لا المسنونة فتجوز. (é).

[٢] وكذا الصغيرة؛ لأنه عمل ليس لمثله أجرة. (é).

[٣] إن لم يعقد، وإلا وجب أن يرده إلى المالك [لأنه كالغصب إلا في الأربعة]. (é).

[٤] قال الفقيه حسن: وكذا يجوز على الحبس للصبيا±ن والتأديب بالإجماع. (صعيتري) (é).

[٥] فإن فهم قبل مضي المدة استحق ±الأجرة. (وابل). وقيل: يكفي على ختم القرآن؛ لأنه في حكم المدة.