شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 137 - الجزء 6

  ولا يجوز على تعليم البالغ±(⁣١) القدر الذي لا تصح الصلاة إلا به⁣(⁣٢) إجماعاً، والخلاف فيما عدا ذلك⁣(⁣٣).

  قال مولانا #: وفي دعوى الإجماع في الطرف الثالث نظر؛ لأنه وإن كان واجباً⁣(⁣٤) فهو فرض كفاية⁣(⁣٥).


(١) قال في البحر©: قلت: ظاهر أدلة المنع لم يفصل، ولأن تعلم القرآن جملة فرض كفاية، لكنه موسع في حق الصغير، فلا وجه للفرق. اهـ و ï عن سيدنا حسين المجاهد الصحة. اهـ الفرق ظاهر؛ إذ المانع حديث أهل الصفة، وهم كانوا مكلفين، وأما الصغير فلا وجه للمنع فيه فليتأمل. (é).

(٢) قلنا: هو غير متعين´ فلا يجوز. (ê).

(*) مسألة: ويجوز الا±ستئجار على تعليم اللغة⁣[⁣١]. ولا تجوز إجارة المصاحف إلا على قول من أجاز الإجارة على تعليم القرآن. (بيان).

مسألة: ± ولا تجوز الإجارة على تعليم ذمي القرآن. قال في الكافي: ولا استئجار ذمي على نساخة مصحف؛ لأن فيه إهانة للقرآن⁣[⁣٢]. قال أبو مضر: وتجوز الأجرة على كتابة الورقة من الحاكم والمفتي؛ لأنها لا تجب عليهما، فيجوز قدر أجرة مثله⁣[⁣٣]، لا الزائد عليها إذا كانت الإجارة فاسدة. فلو عقد على ذلك إجارة صحيحة بأكثر من أجرة المثل، أو كانت الورقة من الكاتب ثم باعها بثمن أكثر من قيمتها، وعرف أن الزيادة لمكان الولاية أو الفتوى - فعلى قول المؤيد بالله: يجوز ولا حكم للضمير، وعلى قول الهادوية القولان المتقدمان⁣[⁣٤]. (بيان).

(٣) يحرم. (é).

(٤) خلاف أبي طالب، لأنه يجيز أخذ الأجرة على فروض الكفايات. (شرح أزهار من الجنائز).

(٥) وأبو طالب يجيز أخذ الأجرة عليه.


[١] قال القاضي عبدالله الدواري: إذا لم يقصد بذلك التوصل إلى علوم الهداية، وإلا لم يجز. (ديباج). والظاهر الجواز كالمقدمات في القبر ونحوه.

[٢] ولأنه لا يتطهر من الجنابة. (é).

[٣] غير حاكم ولا مفت. (é).

[٤] المختار المنع±.