شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 138 - الجزء 6

  وأما استئجار المصاحف والكتب فقال أبو مضر والمنصور بالله: إن ذلك لا يجوز على الجميع⁣(⁣١).

  القول الثاني: لمن أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أجاز تأجير المصاحف والكتب. والمذهب أنه يجوز⁣(⁣٢) في الكتب، لا في ا±لمصاحف⁣(⁣٣).

  قال أبو مضر والإمام يحيى والفقيه محمد بن يحيى: ولا يجوز´ الاستئجار على سائر العلوم الدينية⁣(⁣٤).

  قال أبو مضر: ويلزم من تجويز أبي العباس إجارة الكتب أن يجوز⁣(⁣٥).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: فرق أصحابنا بين إجارة الكتب والمصاحف في الجواز⁣(⁣٦) ولم يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر العلوم الدينية⁣(⁣٧)، فينظر في الفرق.

  قال مولانا #: الأقرب أنهم لا يفرقون⁣(⁣٨)،


(١) على القدر الواجب وغيره. اهـ وقيل: على جميع الأقوال.

(*) «على» بمعنى «عند».

(٢) وهو قول أبي العباس.

(٣) ولعل الفرق بين المصاحف والكتب أن القرآن الوجوب يتعلق بلفظه العربي ومعناه، فلم يجز الاستئجار للمصاحف، وأما كتب الهداية فالواجب متعلق بالمعنى فقط، فلم تتعين فيها الكتب والأشخاص الذين يعلمون العربية.

(٤) لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً}⁣[الأنعام ٩٠] ولأنه جار مجرى تبليغ الرسالة.

(*) قال أبو مضر: الخلاف في أخذها على الحكم والفتوى كالخلاف في تعليم القرآن. (بيان).

(*) السنن، والفرائض، والفقه، والتفسير، والفتوى، والحكم. (دواري).

(٥) يعني: أخذ الأجرة على سائر العلوم.

(٦) يعني: حيث أجازوا إجارة الكتب دون المصاحف، ولم يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر العلوم. (سيدنا حسن ¦).

(٧) فقالوا: يحرم في الجميع.

(٨) قال الشيخ لطف الله الغياث: لم تتضح مناسبة كلام الإمام لما هو المطلوب من الفرق المذكور، ولعل الفرق أن التعليم¹ واجب، بخلاف تأجير الكتب. اهـ وقيل: لأنه يمكن حفظها من غير كتابة، لا من غير تعليم.