(فصل): في بيان ما يصح تأجيره وما لا يصح، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  بل من أجاز بيع المصحف(١) أجاز تأجيره، ومن منع من بيعه(٢) منع من تأجيره. قال: والأ±قرب أن كتب الهداية(٣) متفق على جواز بيعها وتأجيرها، وفي رواية المنع عن أبي مضر والمنصور بالله نظر.
  وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى(٤) أو على غير قبورهم
(١) والفرق بين البيع والإجارة: أن البيع اشتمل على الجلد والكاغد، ولفظ القرآن دخل تبعاً، وعقد الإجارة اشتمل على القرآن إذ لا منفعة فيهما غيرها - فلم يجز، وكلام الإمام # صريح بعدم الفرق، وهو المعتمد.
(٢) وهو عمر وابن المسيب. وابن شبرمة.
(٣) ولا خلاف في جواز إجارة ما كان من الكتب ليس للهداية في الدين، ككتب اللغة والنحو والشعر، إذا لم يقصد ذلك للتوصل إلى علوم الهداية. (ديباج). قلت: كالمقدمات فيجوز.
(٤) ولا يشترط الترتيب بين الأجزاء[١] والسور، إلا بين الآي فيشترط±، ويشترط عدالة± القارئ في الظاهر، وإعرابه؛ إذ عقاب الملحون أكثر من ثوابه، ولا يجوز أخذ الأجرة لمن يلحن في قراءته. (وجد بخط ابن مظفر ¦). ويجب تجديد[٢] النية إذا عرض ما يكون إعراضاً، ولا يكفي عند أول القرآن، وقد أجيب بأنه يكفي ذلك عند الابتداء±[٣]. وقيل: لا يكفي؛ لأن الأوقات فاصلة.
(*) المؤمنين°، ذكره الإمام شرف الدين، واختاره سيدنا إبراهيم حثيث. وظاهر كلام الكتاب لا فرق، وقواه المفتي.
=
[١] ولعل هذا في غير± المستأجر، وأما هو فينصرف إلى العرف. (é). ما وقع عليه العقد لفظاً أو عرفاً. (é) (نخ).
[٢] وقيل: لا± يجب ما لم يضرب. (شامي) (é).
[٣] وإذا استؤجر على درس ختمة فتناقل الدرس هو وآخر ثمن بثمن صح إن درس في الختمة الثانية ما لم يدرسه في الأولى، وهذا بناء على أنه لا يشترط الترتيب عرفاً. (é). وحيث يجب الترتيب - وهو المذهب في الأجير - فلو لحن في سورة وجب أن يعود إلى حيث لحن، ولو من أول القرآن. (é).