(باب الوضوء)
  منها: تعمد (الكذب(١)) واختلف في ماهية الكذب، فالمذهب أنه ما خالف مقتضاه في الوقوع، نحو أن تقول: «زيد في الدار» وهو في المسجد، وسواء كنت معتقداً أنه في الدار أم لا.
  وقال قوم(٢): هو ما خالف الاعتقاد¹. فلو قلت: «زيد في الدار» معتقداً أنه فيها وليس فيها كان صدقاً عندهم، ولو قلت: «زيد في الدار» معتقداً أنه ليس فيها وهو فيها كان كذباً عندهم.
  (و) منها: تعمد (النميمة(٣)) والنميمة في الظاهر: أن تسمع من شخص كلاماً
(١) لا بالإشارة من الصحيح فلا تنقض. اهـ والمختار أنه± ينقض. وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقاً. (بحر). و (é).
(*) قال في الغايات: وإذا جاز الكذب لم ينقض، ككذب الزوج على الزوجة، والإمام العادل لمصلحة، وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس. (شرح ذويد على الأزهار). وظاهر الأزها±ر ينقض، ومثله عن الشامي، وقال: إنه لا جائز في الكذب، والذي ورد محمول على التعريض. و (é). فرع: وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة انتقض وضوؤه، ذكره في الكافي. (بيان). والمذهب± أنه لا ينقض. و (é).
(*) قال المنصور بالله: ولو مزاحاً±. (مذاكرة). (é).
(*) وينتقض± الوضوء في الكتابة بالكذب؛ لأن الكتابة قائمة مقام النطق. (رياض). لقوله تعالى: {وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ}[العنكبوت ٤٨].
(٢) النظَّام وأصحابه.
(٣) وحَدُّها: أن± يكشف ما يكره كشفه، سواء كان بالقول أو بالرمز أو بالإيماء. (é).
(*) والنميمة والغيبة± تنقضان ولو بكتابة أو نحوها. (حاشية سحولي لفظاً). (é).
(*) فائدة: قال ÷: «من مشى بالنميمة بين الناس سلّط الله عليه حية في قبره إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره لم تزل تنهش من لحمه بأنيابها حتى يدخل جهنم».
(*) مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله ÷: «أفطر الحاجم والمحجوم له» لأنهما كانا يغتابان الناس، والمعنى: ذهب أجرهما والصيام صحيح، كذلك الوضوء صحيح وذهب أجر المتوضئ. (إملاء القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق).